البلاد – محرر الشؤون البرلمانية:
يتجه مجلس النواب الى أن يقر تعديلا تشريعيا بقانون التأمين الاجتماعي بما يعطي الحق للمؤمن عليه الذي انتهت مدة خدمته ولم يستحق المعاش التقاعدي في أن يختار بين تحويل احتياطاته المالية عن مدة خدمته أو اشتراكه في حالة انتقاله من جهة تأمينية إلى أخرى أو أن يُصرف له – حالاً – تعويض الدفعة الواحدة إذا لم تتجاوز مدة خدمته ثلاث سنوات من تاريخ التحاقه بالعمل وتسديد اشتراكاته في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي (في القطاع الخاص).
ويهدف التشريع إلى إعمال مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة (18) من دستور مملكة البحرين، بمساواة المؤمن عليهم في القطاع الخاص في صرف تعويض الدفعة الواحدة بأقرانهم المؤمن عليهم في القطاعين العام والعسكري بصرف مكافأة نهاية الخدمة في حالة انتهاء مدة خدمتهم وعدم استحقاقهم المعاش التقاعدي.
ورأت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن الاقتراح لا يحقق مصلحة المؤمن عليهم إنما يترتب عليه الإضرار بهم وإهدار سنوات الخدمة مع ما يترتب من ضياع لفرص الحصول على معاش تقاعدي، خصوصاً إذا أدركنا ارتفاع معدل حركة التنقل في القطاع الأهلي من جهة عمل إلى أخرى بخلاف الوضع في القطاع العام. وقالت الهيئة إن التوجه لإلغاء الشروط الواردة على صرف تعويض الدفعة الواحدة وفقاً للمادة (38) من قانون التأمين الاجتماعي سوف تنتج عنه آثار سلبية على المدى البعيد على شرائح من المواطنين، حيث إن أهم أهداف إنشاء نظام للتأمين الاجتماعي عالمياً هو أن يضمن المؤمن عليه دخلاً ثابتاً ودورياً عند التقاعد أو العجز عن العمل، وينتقل لأسرهم بعد وفاة المعيل، فإذا ما تم السماح بصرف تعويض الدفعة الواحدة فإن من الممكن أن ينتج عن ذلك حرمان المؤمن عليه من الحصول على معاش تقاعدي لعدم وجود مدد الاشتراك المؤهلة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي، الأمر الذي سينتج عنه وجود شريحة في المجتمع دون دخل ثابت.
جريدة البلاد – العدد ١٩٢٩ – يوم السبت الموافق ٢٥ يناير ٢٠١٤