حكمت المحكمة العمالية برئاسة القاضية الدكتورة منى الكواري وعضوية القاضيين أيمن عفيفي وعديلة حبيب وأمانة سر يوسف الثويني، بإلزام شركة بحرينية قابضة بدفع 7071 دينارا بحرينيا، لموظف عربي تم فصله من العمل، وبأن تؤدي له تذاكر السفر المقررة له لعامين، كما ألزمت الشركة بدفع مبلغ 180 دينارا قيمة ترجمة مستندات الدعوى.
كان الموظف قد رفع دعوى أمام المحكمة قال فيها، إنه التحق للعمل بالشركة بموجب عقد عمل غير محدد المد بتاريخ 21 مايو 2006، بوظيفة ضابط إداري بمرتب شهري 942 دينارا، وبتاريخ 20 مايو 2012 تم فصله من العمل بدون مبرر.طلب الموظف المفصول في عريضة الدعوى ببدل إخطار عن 3 أشهر بحسب ما ورد في العقد، وأجور مستحقة وبدل تذاكر والتعويض عن الفصل التعسفي والتعويض عن التأخر في صرف مستحقاته في موعدها.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنه بالنسبة الى العمل غير المنتفعين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي، فإنه يجب على صاحب العمل إذا انتهت علاقة العمل، أن يؤدي إلى العامل مكافأة عن خدمته تحتسب على أساس أجر 15 يوما عن كل سنة من السنوات الثلاثة الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، وبالنسبة الى مدة خدمة المدعي رأت المحكمة أنه يستحق 4243 دينارا، كما قدرت المحكمة ما يستحقه من قيمة بدل إخطار وتذاكر السفر هو 2827 دينارا بحرينيا.
جريدة اخبار الخليج – العدد ١٣١٣١ – يوم الخميس الموافق ٦ مارس ٢٠١٤