حكمت المحكمة العمالية برئاسة القاضية الدكتورة منى الكواري وعضوية القاضيين أيمن عفيفي وعديلة حبيب وأمانة سر يوسف الثويني، بإلزام جامعة بحرينية خاصة بدفع 2822 دينارا، لسكرتيرة سابقة تم فصلها تعسفيا.
كانت السكرتيرة السابقة قد أقامت دعوى أمام المحكمة العمالية، قالت فيها إنها كانت لدى الجامعة بعقد غير محدد المدة اعتبارا من أول مارس 2006، مقابل أجر شهري قدره 410 دينارا، وبتاريخ 30 أبريل 2013 تم إجبارها على الاستقالة، للالتحاق بهيئة تعليمية أخرى يملكها رئيس الجامعة، وبعد شهر واحد تم فصلها بدون مبرر.
وقالت السكرتيرة في عريضة دعواها، إن صاحب العمل كان قد طلب منها تقديم استقالتها من عملها بالجامعة، لتنتقل للعمل لديه في الهيئة التعليمية الأخرى، ولما رفضت توقفت الجامعة عن دفع راتبها، فاضطرت الى الانتقال الى العمل الجديد.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن قانون العمل البحريني قد نص على أنه يكون للعامل الحق في التعويض، إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل دون مبرر، وأنه لا يجوز تعيين العامل تحت شرط التجربة أكثر من مرة عند صاحب عمل واحد، كما ينص القانون على أنه إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل غير محدد المدة بدون سبب أو لسبب غير مشروع بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل، التزم بتعويض العامل بما يعادل أجر يومين عن كل شهر من الخدمة وبما لا يقل عن أجر شهر ولا يزيد على أجر اثني عشر شهراً.
لهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام الجامعة المدعى عليها، بأن تؤدي للمدعية مبلغ 2822 دينارا، وفائدة بنسبة 3 بالمائة، من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد.
جريدة اخبار الخليج – العدد ١٣١٢٨ – يوم الأثنين الموافق ٣ مارس ٢٠١٤