يناقش مجلس الشورى في جلسته المقبلة تقرير لجنة الخدمات بالمجلس بشأن الموافقة على مشروع قانون بالموافقة على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس، المرافق للمرسوم الملكي رقم (33) لسنة 2013.
ويعتبر مجال خدمات التأمينات الاجتماعية والتقاعد المدني من أبرز المجالات التي حظيت باهتمام من قبل دول المجلس بهدف إيجاد التقارب والتنسيق بين أنظمتها وتشريعاتها وصولا إلى توحيدها وذلك إدراكا منها بأهمية هذه الخدمات في تحقيق الاطمئنان الاجتماعي والأمن الاقتصادي السياسي لشعوبها دوليا .
وتجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع يسري بأثر رجعي اعتبارا من 7 يونيو 2011م حسب نص المادة الأولى منه، مما يتطلب أن يكون التصويت عليه استنادا للمادة (124) من الدستور بموافقة أغلبية أعضاء كل من مجلس الشورى والنواب والمجلس الوطني. كما يناقش المجلس التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص المادتين (4) و (5) من مشروع قانون بالموافقة على قانون ( نظام ) مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للمرسوم الملكي رقم (46) لسنة 2013.
وتمسكت اللجنة بقرارها السابق، في المادة الخامسة التي تنص على أن يترك لكل دولة تحديد العقوبات والغرامات اللازمة لمن يخالف أحكام هذا القانون (النظام) أو لائحته التنفيذية بحيث أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب مخالفات زاول مهنة الطب البيطري أو إحدى المهن الطبية البيطرية المساعدة، دون ترخيص بذلك من الإدارة المعنية بشؤون الثروة الحيوانية والمستحضرات البيطرية أو قدم بيانات غير صحيحة أو التجأ إلى طرق غير مشروعة ترتب عليها منحه ترخيصاً بمزاولة مهنة الطب البيطري أو إحدى المهن الطبية البيطرية المساعدة، أو أي من الأعمال التي يشترط القانون (النظام) المرافق ترخيصاً لمزاولتها أو نتحل صفة طبيب بيطري أو إحدى المهن الطبية البيطرية المساعدة دون أن يكون مؤهلاً لذلك أو استعمل نشرات أو لافتات أو لوحات أو أي وسيلة أخرى من شأنها أن تحمل الغير على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب البيطري أو إحدى المهن الطبية البيطرية المساعدة دون وجه حق وتكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار في حالة إجراء الطبيب البيطري تجارب أو بحوثاً على الحيوانات أو قيامه بإرسال أية عينات مخبرية تخص الثروة الحيوانية إلى خارج الدولة بدون موافقة الإدارة المعنية بشؤون الثروة الحيوانية والمستحضرات البيطرية.
كما تنص على أنه للمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أن تقضي بإلغاء الترخيص أو وقفه وغلق أي منشأة تُقام أو تُدار بدون ترخيص أو خلافاً للترخيص، ومصادرة الآلات واللافتات، ولا يجوز للمخالف مواصلة العمل إلا بعد إزالة أسباب المخالفة على نفقته في مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ النطق بالحكم، وإلا كان للإدارة المعنية بشؤون الثروة الحيوانية والمستحضرات البيطرية الحق في إلغاء الترخيص.
جريدة اخبار الخليج – العدد ١٣١٠٤ – يوم الجمعة الموافق ٧ فبراير ٢٠١٤