نص الاقتراح بقانون بشأن المادة (22) من المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام على إضافة فقرة رابعة إلى المادة (22) من المرسوم بقانون تضيف العلاوة الاجتماعية التي تقاضاها الضابط أو الفرد في آخر راتب له عند إحالته إلى التقاعد، إلى المعاش التقاعدي كاملة.
ويتضمن الاقتراح بقانون (بصيغته الأصلية) إضافة حكم جديد إلى المادة (22) من المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، وذلك بإضافة العلاوة الاجتماعية إلى المعاش التقاعدي لتعمل على تحسين أوضاع المتقاعدين أصحاب الرواتب المتدنية من خلال الإبقاء على العلاوة الاجتماعية للمستحق المحال إلى التقاعد كما هي، وأن تصرف للمتقاعدين دون انتقاص ودون تسويتها كما هو معمول به بالنسبة للمعاش.
وتنص المادة (22) من المرسوم بقانون المذكور على أنه «مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل يُسوى معاش الضابط أو الفرد على أساس الراتب الأساسي × مدة الخدمة ÷ 40 = المعاش المستحق من الراتب الأساسي للشهر الأخير مضروباً في عدد سنوات الخدمة المحسوبة في التقاعد وذلك بحد أقصى قدره 8 في المئة من هذا الراتب. ويجوز بقرار من وزير الدفاع أو وزير الداخلية حسب الأحوال تسوية معاش الضابط أو الفرد في الحالات الاستثنائية التي تقتضيها طبيعة العمل على أساس 1/35 من الراتب الأساسي للشهر الأخير. ويجوز تقرير زيادة المعاشات المستحقة أو التي تستحق بالتطبيق لهذا القانون، ورفع الحدين الأدنى والأقصى لهذه المعاشات على ضوء الأرقام القياسية لنفقات المعيشة، بنسبة يحددها قرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المالية والاقتصاد الوطني»، بينما يضيف عليها الاقتراح بقانون فقرة تنص على «وتضاف العلاوة الاجتماعية التي تقاضاها الضابط أو الفرد في آخر راتب له عند إحالته إلى التقاعد، إلى المعاش التقاعدي كاملة».
جريدة الوسط – العدد ٤١٣٧ – يوم السبت الموافق ٤ يناير ٢٠١٤، الموافق ٢ ربيع الأول ١٤٣٥ه