قضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القاضيين محمد توفيق وأشرف عبدالهادي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، بأحقية مواطن بحريني (44 سنة) بصرف راتب تقاعدي، في صرف تعويض الدفعة الواحدة، وذلك بعدما لجأ إلى المحاكم لإثبات أنه معاق ذهنياً بعد عمله لمدة 16 سنة عمل، فيما رفضت المحكمة منحه الراتب التقاعدي لعدم توافر حالات استحقاق المعاش بسبب العجز غير المهني.
وقد تقدم المدعي بإقامه دعواه أمام المحكمة الكبرى المدنية – الثانية – طالباً الحكم بإثبات الإعاقة الذهنية بإحالته إلى اللجان الطبية، وإلزام الجهة الحكومية التي يعمل بها بإعطائه راتب تقاعدي بأثر رجعي من (1 مارس/ آذار 2009).
وقال شارحاً إنه مريض بإعاقة ذهنية وقد تقدم إلى المدعى عليها طالباً راتب تقاعدي إلا أنها تمانع ذلك، مما حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة بغية الحكم له بما سلف بيانه من طلبات، وقدم سنداً لدعواه نسخة من بطاقة شخص ذي إعاقة ذهنية.
وأثناء نظر الدعوى حضر ممثل المدعى عليها وقدم مذكرتي دفاع وحافظتي مستندات، تضمنت نسخة من كتاب اللجنة الطبية العامة والذي تشير فيه إلى عدم انطباق حالة العجز الطبي على المدعي، ونسخة من خطاب رئيس اللجنة الطبية الاستئنافية أثبتت به أن المدعي يعاني من اضطراب الاكتئاب المتكرر المصاحب لأعراض القلق ولديه سوء استخدام المهدئات والعقاقير النفسية أحياناً، بالإضافة إلى اضطراب في الشخصية الانفاعلية، وعليه قررت اللجنة الطبية الاستئنافية أنه غير قادر على العمل نتيجة لتدهور حالته النفسية.
وقدمت نسخة من قرار اللجنة الطبية الاستئنافية بتأييد قرار اللجنة الطبية العامة الصادر بأن الفقرة (8) من المادة (4) من قانون التأمين الاجتماعي لا تنطبق على حالة المدعي.
وقالت المحكمة عن موضوع الدعوى، إن المشرع قد حدد بموجب قانون التأمين الاجتماعي مفهوم «العجز غير المهني» الذي يترتب على حدوثه انتهاء خدمة المؤمن عليه، وبالتالي أحقيته في صرف المعاش، فعرفه بأنه «كل عجز يحدث قبل بلوغ المؤمن عليه سن الستين سنة ويستحيل معه، بسبب بتر أحد الأعضاء أو الإصابة بعاهة، أو بسبب الحالة الصحية المتأخرة جسديًا أو عقليًا أو نفسيًا، كسب ثلث الأجر السابق من المهنة الاعتيادية أو مهنة مماثلة، وينتظر دوام هذا العجز ستة أشهر أو أكثر مع مراعاة الإمكانيات والملكات الجسدية والعقلية والتكوين المهني والسن، وذلك كله وفقاً لما ينتهى إليه تقدير اللجنة الطبية المختصة المنصوص عليها في القانون».
فإذا ما توافر العجز غير المهني – بالمفهوم المتقدم – وترتب عليه انتهاء خدمة المؤمن عليه قبل بلوغ سن الستين، استحق المعاش
http://www.alwasatnews.com/4104/news/read/833958/1.html#
جريدة الوسط – العدد 4104 الإثنين 2 ديسمبر 2013م الموافق 28 محرم 1435هـ