ليس من حق اتحاد نقابات عمال البحرين ترشيح الأعضاء بهيئة التأمين الاجتماعي
يبحث مجلس النواب في جلساته القادمة مشروع قانون بتعديل المادة الرابعة من قانون الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي والذي يهدف إلى اعطاء صلاحيات أكثر لمجلس الوزراء في تشكيل مجلس ادارة هيئة التأمين الاجتماعي، وتحديد الجهة التي تختار الاعضاء الذين يمثلون الحكومة بصفتها صاحب عمل. وتحديد الجهة التي ترشح اصحاب العمل في القطاع الاهلي متمثلة في غرفة تجارة وصناعة البحرين، وتحديد الجهة التي ترشح العاملين في القطاع الحكومي متمثلة في ديوان الخدمة المدنية.
كذلك تعديد الجهة التي تتولى ترشيح الاعضاء الذين يمثلون العاملين في القطاع الاهلي، بعد ان كانت محصورة بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، حيث جاء هذا التعديل متماشيا مع المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2011 بتعديل بعض احكام قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 الذي سمح بإنشاء اكثر من اتحاد نقابي. وفيما يلي نص مشروع القانون:
(م1) يستبدل بنص المادة الرابعة من القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، النص الآتي:
«يكون للهيئة مجلس ادارة يشكل من رئيس وأربعة عشر عضوا على النحو التالي:
1- ثلاثة اعضاء يمثلون الحكومة بصفتها صاحب عمل يختارهم رئيس مجلس الوزراء.
2- ثلاثة اعضاء يمثلون اصحاب العمل في القطاع الاهلي ترشحهم غرفة تجارة وصناعة البحرين.
3- ثلاثة اعضاء يمثلون العاملين في القطاع الحكومي يرشحهم ديوان الخدمة المدنية.
4- ثلاثة أعضاء يمثلون العاملين في القطاع الاهلي ترشحهم الاتحادات النقابية لعمال البحرين.
5- اثنان من ذوي الخبرة والاختصاص في الشئون المالية والتأمينية.
وترفع الترشيحات إلى مجلس الوزراء لاختيار ممثلي كل جهة، ويصدر مرسوم بتعيين رئيس وأعضاء المجلس.
وتكون مدة العضوية في مجلس الادارة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بناء على موافقة الجهة المرشحة.
وتحدد مكافآت رئيس واعضاء المجلس واعضاء اللجان التي تشكل طبقا للمادة الخامسة من غير اعضاء مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
http://www.akhbar-alkhaleej.com/13009/article_touch/54792.html
جريدة أخبار الخليج – العدد : ١٣٠٠٩ – الاثنين ٤ نوفمبر ٢٠١٣ م، الموافق ١ محرم ١٤٣٥ هـ