شوريون يقترحون إلغاء 4 آلاف دينار حدّاً أعلى لتقاعد «الشورى» و«النواب» والمجالس البلدية

مجلس الشورى بحث اقتراحا بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية

أحال مجلس الشورى في جلسته أمس الإثنين (2 ديسمبر/ كانون الأول 2013) اقتراحاً بقانون بتعديل قانون رقم (32) لسنة 2009 بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم والذي يهدف إلى إلغاء الحد الأعلى لتقاعد الشوريين والنواب والبلديين والذي يحدده القانون الحالي بـ4 آلاف دينار، بالإضافة إلى إعطاء الحق لهم شراء مدة سنتين إذا ما تم تعيينهم أو انتخابهم لمدة تقل عن السنتين.

 وفي حال إقرار الاقتراح بقانون المقدم من عدد من أعضاء مجلس الشورى فإنه سيحق للنواب الذين دخلوا مجلس النواب في الانتخابات التكميلية بالإضافة إلى الشوريين الذين عيِّنوا لمدة أقل من 4 سنوات فضلاً عن البلديين الذين دخلوا المجالس البلدية بدلاء لبعض أعضاء كتلة الوفاق البلدية الحصول على تقاعد.

وأعطى التعديل الأعضاء في المجالس الثلاثة الزيادة السنوية بمقدار 3 في المئة بغض النظر عن الراتب التقاعدي.

 ونصت المادة الأولى من الاقتراح بقانون على استبدال نصوص المادتين السابعة والحادية عشرة من القانون رقم (32) لسنة 2009 بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم.

 وأصبح نص المادة السابعة بعد التعديل «يستحق عضو مجلس الشورى أو مجلس النواب أو المجلس البلدي الذي يقضي في العضوية أربع سنوات كاملة معاشاً تقاعديّاً بواقع (50 في المئة)، ويحتسب المعاش على أساس افتراض مدة خدمة اعتبارية قدرها (25) سنة، ويضاف إلى معاشه نسبة (7.5 في المئة) عن كل سنة من السنوات التي يقضيها العضو بعد ذلك في عضوية المجلس وبحد أقصى 4 سنوات، ويحسب المعاش على أساس آخر مكافأة خاضعة لاستقطاع الاشتراك عند انتهاء العضوية وذلك بالإضافة إلى المعاش المستحق له عن مدة خدمته في غير عضوية المجلس».

 وأشارت إلى أنه «إذا أعيد انتخاب أو تعيين صاحب معاش مستحق بموجب القانون رقم (32) لسنة 2009 وأوقف صرف معاشه، يحسب المعاش عند انتهاء العضوية عن الفترتين معاً على أساس آخر مكافأة خاضعة لاستقطاع الاشتراك. ويجوز لعضو مجلس الشورى أو مجلس النواب أو المجلس البلدي الذي يعين أو ينتخب لفترة لا تقل عن سنتين إذا ما أراد أن يكون مستحقّاً لمعاش تقاعدي، أن يطلب ضم مدة افتراضية بحد أقصى سنتين إضافيتين لتصبح المدة أربع سنوات كاملة، ويلتزم العضو والحكومة بسداد الاشتراكات عن المدة الافتراضية كل بحسب حصته بواقع النسبة المعمول بها وقت تقديم طلب الضم».

 فيما تنص المادة حاليّاً على أنه «يستحق عضو مجلس الشورى أو مجلس النواب أو المجلس البلدي الذي يقضي في العضوية أربع سنوات كاملة معاشاً تقاعدياً بواقع ( 50 في المئة) من مكافأته الشهرية يحتسب على أساس افتراض مدة خدمة اعتبارية قدرها (25) سنة، ويضاف إلى معاشه نسبة (7.5 في المئة) من مكافأته الشهرية عن كل سنة من السنوات التي يقضيها العضو بعد ذلك في عضوية المجلس وبحد أقصى 4 سنوات، وذلك بالإضافة إلى المعاش المستحق له عن مدة خدمته في غير عضوية المجلس بشرط ألا يتجاوز مجموع المعاشين أربعة آلاف (4000) دينار بحريني».

 فيما فتحت المادة الحادية عشرة بعد التعديل زيادة معاشات التقاعد دون حد الـ4 آلاف دينار، إذ ينص الاقتراح على زيادة «معاشات عضو مجلس الشورى أو مجلس النواب أو المجلس البلدي أو المستحقين عنهم بنسبة (3 في المئة) سنويّاً»، بينما كان النص السابق ينص على أنه «تزاد معاشات عضو مجلس الشورى أو مجلس النواب أو المجلس البلدي أو المستحقين عنهم بنسبة (3 في المئة) سنويّاً مع مراعاة الحد الأعلى للمعاش المنصوص عليه في المادة السابعة من هذا القانون».

 وذكر مقدمو الاقتراح بقانون أنه «في ظل الإصلاحات السياسية والإدارية التي أطلقها جلالة الملك في مملكة البحرين بإعلان الميثاق الوطني وإصدار الدستور العام 2002 والتي على إثرها تم إنشاء السلطة التشريعية بمجلسيها الشورى والنواب، كما تم إنشاء المجالس البلدية، وهذه كسلطات مستحدثة في الدولة لم تكن القوانين والمراسيم بقوانين وخاصة المتعلقة بالتقاعد قد عالجت أوضاع أعضاء هذه المجالس وكان ذلك يعد قصوراً في القانون وجب تداركه، وخاصة أن الحكومة سعت منذ العام 1975 لتغطية جميع العاملين في الدولة في القطاعين العام والخاص وحتى صغار الحرفيين بأنظمة التقاعد وإصابات العمل».

 وأضاف مقدمو الاقتراح «لم يعد حتى تاريخ إنشاء السلطة التشريعية والمجالس البلدية أحد من المواطنين العاملين إلا وشملته تلك القوانين، فليس من المعقول أن تبقى فئة من المواطنين العاملين في جهات رسمية كالسلطة التشريعية والمجالس البلدية خارج أنظمة التقاعد، فكان لزاماً أن يصدر قانون ينظم معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء السلطة التشريعية وأعضاء المجالس البلدية فصدر القانون رقم (32) لسنة 2009، إلا أن هذا القانون على قدر ما فيه من إيجابيات فقد اشتمل على بعض السلبيات».

 وأكدوا أن «القانون المذكور حدَّد سقفاً أعلى للمعاش التقاعدي، بينما معاشات تقاعد الوزراء وموظفي القطاع العام المدني والعسكري لا سقف لها، وكان الأولى أن يأخذ القانون بأفضل المزايا في القطاعين كما هو منصوص في قانون دمج الهيئتين، وخاصة أن مكافآت أعضاء تلك المجالس تصرف من موازنة الدولة وليس من القطاع الخاص».

 وتابعوا «مكافأة أعضاء السلطة التشريعية تحدد بأمر ملكي، وأن مكافآت أعضاء المجالس البلدية تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، فلا يتصور قطعاً أن يكون هناك تلاعب بزيادة المكافأة لتحسين معاشات التقاعد».

وبرر الاقتراح إلغاء الحد الأعلى لمعاشات التقاعد لأعضاء السلطة التشريعية والمجالس البلدية بأن «معاشات التقاعد لموظفي القطاع العام والعسكريين وكذلك الوزراء غير محددة بحد أعلى، فلماذا يوضع سقف أعلى لمعاشات أعضاء السلطة التشريعية والمجالس البلدية؟».

 وبين أنَّ «أعضاء السلطة التشريعية بمجلسيها والمجالس البلدية لا يقاسون بموظفي القطاع الخاص وإنما يقاسون بموظفي القطاع الحكومي».

 وأوضح أن «السلطة التشريعية أنشئت بموجب الدستور وأنشئت المجالس البلدية بموجب مرسوم بقانون. كما يتم انتخاب أعضاء المجلس النيابي والمجالس البلدية بموجب مراسيم بقوانين، ويتم تعيين أعضاء مجلس الشورى بموجب أمر ملكي».

 وتابع «إن مكافأة أعضاء السلطة التشريعية يحددها مرسوم ملكي ويحدد مكافأة أعضاء المجالس البلدية قرار من رئيس مجلس الوزراء، كما أن المكافآت التي يتقاضاها أعضاء السلطة التشريعية وأعضاء المجالس البلدية تصرف من موازنة الدولة، وإن اشتراكات حصة رب العمل التي تدفع عن أعضاء السلطة التشريعية والمجالس البلدية يتم سدادها من موازنة الدولة كما هو الحال لجميع موظفي الحكومة المدنيين والعسكريين والوزراء».

وختم مقدمو الاقتراح أسبابهم بالقول: إن «العلاقة بين أعضاء السلطة التشريعية وأعضاء المجالس البلدية من جانب والدولة من جانب آخر علاقة قانونية ولائحية، بينما علاقة الموظف في القطاع الخاص علاقة عقدية صرفة. ولهذا فلا وجه للشبه بين أعضاء السلطة التشريعية وأعضاء المجالس البلدية مع موظفي القطاع الخاص».

 http://www.alwasatnews.com/4105/news/read/834340/1.html#

جريدة الوسط – العدد  4105  الثلاثاء  3 ديسمبر 2013م  الموافق  29 محرم 1435هـ

 

Image Gallery