السؤال: ما المقصود بالحدث في قانون العمل؟
الجواب: يقصد بالحدث في تطبيق أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي قانون رقم (36) لسنة 2012 كل من بلغ من العمر خمس عشرة سنة ولم يكمل ثماني عشرة سنة، ويحظر القانون تشغيل كل من لم يبلغ من العمر خمس عشرة سنة.
كما يحظر تشغيل الأحداث تشغيلاً فعلياً مدة تزيد عن ست ساعات في اليوم الواحد، ولا يجوز إبقاؤهم في أماكن العمل أكثر من سبع ساعات متصلة، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام لا تقل في مجموعها عن ساعة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الحدث أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر القانون تشغيل الأحداث ليلاً، كما يحظر تشغيلهم في أيام الراحة الأسبوعية أو العطلات الرسمية.
ويجب على صاحب العمل، قبل تشغيل الحدث، مراعاة ما يلي التحقق من موافقة الولي أو الوصي بشأن تشغيل الحدث، إجراء فحص طبي على الحدث للتحقق من لياقته الصحية لمزاولة العمل، عدم تشغيل الحدث في الأعمال الشاقة والخطرة أو التي تضر بصحة الحدث أو سلامته أو سلوكه الأخلاقي، وإخطار الوزارة بالبيانات المتعلقة بالحدث كافة.
ويجب على صاحب العمل بعد تشغيل الحدث مراعاة ما يلي: أن يضع بشكل ظاهر في أماكن العمل نسخة تتضمن الأحكام الخاصة بتشغيل الأحداث المنصوص عليها في هذا الباب وبياناً معتمداً من الوزارة بتحديد ساعات العمل وفترات الراحة ومواعيد الراحة الأسبوعية، أن يحرر كشفاً موضحاً به أسماء من يعمل لديه من الأحداث وأعمارهم والأعمال المسندة إليهم وتاريخ تشغيلهم، إجراء فحص طبي دوري على الحدث؛ للتحقق من استمرار لياقته الصحية وذلك في المواعيد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بعد التشاور مع ممثلي أصحاب العمل والعمّال.
جريدة البلاد – العدد : 1845 السبت 2 نوفمبر 2013م
http://www.albiladpress.com/article220401-1.html