كتب: أحمد عبدالحميد
أوصت لجنة الخدمات بمجلس الشورى بالموافقة على جواز نظر الاقتراح بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم، والمقدم من الأعضاء: عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام، عبدالرحمن محمد جمشير، الدكتورة ندى عباس حفاظ، هالة رمزي فايز، عبدالرحمن عبدالحسين جواهري.
وينص الاقتراح بقانون بتعديل قانون رقم (32) لسنة 2009 على إنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم والذي يهدف إلى إلغاء الحد الأعلى لتقاعد أعضاء المجالس التشريعية (الشورى والنواب) والبلدية والبلديين والذي حدده القانون الحالي بـ 4 آلاف دينار،
بالإضافة إلى إعطاء الحق لهم شراء مدة سنتين إذا ما تم تعيينهم أو انتخابهم مدة لا تقل عن السنتين.
وفي حال إقرار الاقتراح بقانون فإنه سيحق لأعضاء مجلس النواب الذين دخلوا مجلس النواب في الانتخابات التكميلية بالإضافة إلى أعضاء مجلس الشورى الذين عيِّنوا مدة أقل من 4 سنوات فضلاً عن أعضاء المجالس البلدية الذين دخلوها بدلاً عن بعض أعضاء سابقين من الحصول على المعاش التقاعدي.
وأعطى التعديل الأعضاء في المجالس الثلاثة الزيادة السنوية بمقدار (3%) بغض النظر عن مقدار المعاش التقاعدي الذي يتقاضونه.
وأكدت لجنة الخدمات أن الاقتراح بقانون يؤدي إلى تحقيق المساواة بين أعضاء المجالس التشريعية والبلدية الذين كانوا يشغلون وظائف في وزارات ومؤسسات الدولة وبين أقرانهم من الموظفين الآخرين الذين لا يخضعون إلى الحد الأقصى للمعاش التقاعدي الذي حدده القانون رقم (32) لسنة 2009 بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية.
وأضافت اللجنة في تقريرها المعروض على المجلس في جلسته المقبلة أن الاقتراح بقانون يؤدي إلى تحقيق المساواة بين أعضاء هذه المجالس، حيث إن هناك عددا من أعضاء هذه المجالس ممن كانوا يشغلون وظائف في الحكومة لا يخضعون للحد الأقصى الذي قرره القانون الحالي بسبب إحالتهم على المعاش التقاعدي قبل صدوره، حيث كانت رواتبهم التقاعدية تزيد على (4000) دينار قبل صدور القانون المذكور أو لأنهم أحيلوا على المعاش قبل أن يصبحوا أعضاء في هذه المجالس، وكانت رواتبهم تزيد على (4000) دينار. بينما الأعضاء الذين كانوا يشغلون وظائف حكومية وأحيلوا على المعاش براتب يقل عن (4000) دينار وأصبحوا أعضاء في هذه المجالس يخضعون للحد الأقصى للمعاش، الأمر الذي ترتب عليه عدم المساواة بين نفس المراكز القانونية.
وبيّن مقدمو الاقتراح أن القانون الحالي قد حدَّد سقفاً أعلى للمعاش التقاعدي لأعضاء السلطة التشريعية والمجالس البلدية، بينما معاشات تقاعد الوزراء وموظفي القطاع العام المدني والعسكري غير محددة بسقف أعلى، وكان الأولى أن يأخذ القانون بأفضل المزايا في القطاعين كما هو منصوص في قانون دمج الهيئتين، وخاصة أن مكافآت أعضاء تلك المجالس تصرف من موازنة الدولة وليس من القطاع الخاص.
وأضافوا أن أعضاء السلطة التشريعية بمجلسيها والمجالس البلدية لا يقاسون بموظفي القطاع الخاص وإنما يقاسون بموظفي القطاع الحكومي، وأن مكافأة أعضاء السلطة التشريعية يحددها مرسوم ملكي ويحدد مكافأة أعضاء المجالس البلدية قرار من رئيس مجلس الوزراء، كما أن المكافآت التي يتقاضاها أعضاء السلطة التشريعية وأعضاء المجالس البلدية تصرف من موازنة الدولة، وإن اشتراكات حصة رب العمل التي تدفع عن أعضاء السلطة التشريعية والمجالس البلدية يتم سدادها من موازنة الدولة كما هو الحال لجميع موظفي الحكومة المدنيين والعسكريين والوزراء.
وأكدوا أن العلاقة بين أعضاء السلطة التشريعية وأعضاء المجالس البلدية من جانب والدولة من جانب آخر علاقة تنظيمية، بينما علاقة الموظف في القطاع الخاص علاقة عقدية صرفة. ولهذا فلا وجه للشبه بين أعضاء السلطة التشريعية وأعضاء المجالس البلدية مع موظفي القطاع الخاص. ولذلك فإن معظم أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة تنطبق عليهم.
من جانبها أبدت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بعض الملاحظات على الاقتراح، أبرزها أن طبيعة الصندوق المنشأ بموجب القانون رقم (32) لسنة 2009، تختلف عن طبيعة الصناديق التقاعدية والتأمينية الأخرى من حيث إن التبعات المالية الناتجة عن تطبيق أحكامه تقع على الخزانة العامة للدولة. حيث إن الحكومة تتحمل وبموجب نص المادة الرابعة من القانون كُلفة القيمة الرأسمالية الاكتوارية لفروق الاشتراكات بين مدة الخدمة الفعلية ومدة الخدمة الاعتبارية المحسوبة في التقاعد المضافة الى العضو الذي يقضي فترة فصل تشريعي واحد ويستحق بموجبه معاش تقاعدي بواقع 50% من قيمة المكافأة الشهرية وفي هذه الحالة تتحمل الحكومة الكلفة الاكتوارية مدة 21 سنة. أما من يكمل فصلين تشريعيين ويستحق معاشا تقاعديا بواقع 80% من المكافأة الشهرية المستحقة له، فتتحمل الحكومة الكلفة الاكتوارية مدة 32 سنة. كما أن المادة الثالثة عشرة تقضي بتكفل الميزانية العامة للدولة بتغطية أي عجز مالي يطرأ على هذا الصندوق نتيجة تطبيق أحكام القانون رقم (32) لسنة 2009م. وباءً عليه فإن إبداء الرأي حول التبعات المترتبة على هذا المقترح لا يقع ضمن اختصاصات الهيئة.
وأوضح ممثلو وزارة المالية أن هذا الاقتراح يحتاج إلى دراسة مالية لمعرفة كلفته، وأن الوزارة ستبدي رأيها في الاقتراح بقانون بعد أن تُعِد الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الكلفة الاكتوارية للاقتراح بقانون.
جريدة اخبار الخليج – العدد ١٣١٠٤ – يوم الجمعة الموافق ٧ فبراير ٢٠١٤