الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين

Close

رفض إلغاء قرار برفض ترقية موظف في مركز صحي

قضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القاضيين محمد توفيق وأشرف عبدالهادي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، برفض الدعوى التي أقامها موظف بمركز صحي للمطالبة بإلغاء قرار رفض منحه ترقية مع ما يترتب على ذلك من آثار ومنها أحقيته في الترقية إلى وظيفة إداري مركز صحي وألزمته بالمصروفات.
كان المدعي قد أقام دعواه بطلب الحكم أولاً وقبل الفصل في الموضوع بضم ملفات تعيين الموظفين المنوه عنهم، واحتياطيًا بندب خبير متخصص في شئون الموظفين للاطلاع على ملفات تعيين الموظفين المنوه عنهم وإثبات عدم انطباق شروط الترقية عليهم، وثانيًا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه بشأن رفض منحه الترقية مع ما يترتب على ذلك من آثار ومنها أحقيته في الترقية إلى وظيفة إداري مركز صحي، وإلزام المدعى عليهم بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وقال إنه يعمل بوظيفة منسق مواعيد وسجلات صحية أول على الدرجة التاسعة في مركز صحي، وفي يونيو 2012 تقدم إلى المدعى عليه الأول بتظلم بخصوص تخطيه في الترقية، وبتاريخ أبريل 2013 صدر القرار المطعون عليه بالرد على تظلمه وإفادته بأن عليه أن يتقدم لشغل الوظيفة عند الإعلان عنها بحسب السياسة المتبعة بالوزارة فيما يتعلق بشغل الوظائف الشاغرة، وينعى المدعى على هذا القرار مخالفته للقانون وإساءة استعمال السلطة؛ استنادًا إلى ترقية بعض الموظفين دون إعلان ودون توافر الشروط المطلوبة لتولي الوظيفة المسماة: إداري مركز صحي أو إداري منطقة صحية، مما حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة طالباً الحكم بما سلف بيانه من طلبات.
وقالت المحكمة إنه من المستقر عليه أن إجراء أو عدم إجراء الترقية في وقت معين هو مسألة تستقل جهة الإدارة بتقديرها حسب ظروف العمل ومقتضيات الصالح العام وحاجة العمل باعتبار أن ذلك من مناسبات القرار الإداري، فلها أن ترقي إلى وظيفة أو أكثر وأن ترجئ شغل وظيفة أو أكثر فهذه مسألة تترخص في تقديرها بلا معقب عليها؛ إذ ليس للموظف حق يحتج به في مواجهتها أو يلزمها بمقتضاه في ترقيته حتى لو كان مستوفياً شروط الترقية المقررة قانوناً.
لما كان ما تقدم، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد قيام جهة الإدارة بثمة ترقيات لمن هم في درجة المدعي الوظيفية وأن المدعي تتوافر فيه شروط هذه الترقية، الأمر الذي يضحي معه هذا الطلب قائماً على غير أساس من الواقع والقانون جديراً بالرفض. ولا ينال من ذلك استشهاد المدعي ببعض الموظفين الذين تم تعيينهم بوظيفة إداري مركز صحي- والتي يطلب الترقية إليها – بالمخالفة لأحكام القانون ودون أن تتوافر فيهم الشروط المطلوبة لشغل هذه الوظيفة ؛ ذلك أنه، وأيًا ما كان وجه الرأي في صحة تعيينهم، فإن الثابت وفقًا للسياسة المعمول بها في وزارة الصحة، أن شغل هذه الوظائف يتم بطريق التعيين – وليس الترقية – عن طريق إعلانات تتيح لمن تتوافر فيه شروط شغل الوظيفة التقدم بطلب للتعيين فيها وفقًا للضوابط والمعايير المتبعة في هذا الشأن، وقد خلت الأوراق مما يفيد تقدم المدعي بطلب لشغل هذه الوظيفة عند الإعلان عنها، ومن ثم لا يحاج بما أثاره من مطاعن على المستشهد بهم؛ إذ لا وجه لذلك بعد أن فوت على نفسه التقدم بطلب لشغل الوظائف المعلن عنها.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات.
جريدة اخبار الخليج  – العدد  ١٣١٠٦ –  يوم الأحد الموافق  ٩  فبراير  ٢٠١٤
وزارة الصحة

Image Gallery

,