«خدمات الشورى» تقر زيادة مخصص ذوي الإعاقة 50 دينارا.. وتكسر احتكار «اتحاد العمال» في عضوية «التأمين الاجتماعي»

عقدت لجنة الخدمات بمجلس الشورى اجتماعها صباح أمس برئاسة السيد عبدالرحمن عبدالسلام رئيس اللجنة.
وبحثت اللجنة باستفاضة خلال الاجتماع مشروع قانون بتعديل المادة الرابعة من القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي (المعد في ضوء الاقتراح المقدم من مجلس النواب)، وذلك بحضور ممثلين عن وزارة العمل، غرفة التجارة والصناعة، الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، حيث قررت اللجنة الموافقة على مشروع القانون وقررت إعداد تقريرها تمهيدا لرفعه إلى هيئة المكتب.
يشار إلى أن مشروع القانون يضع نظاما جديدا لكيفية اختيار أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وعلى وجه الخصوص يتضمن هذا المشروع بقانون تعديلا للجهة التي تتولى ترشيح الأعضاء الذين يمثلون العاملين في القطاع الأهلي، بعد ان كانت محصورة في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، حيث جاء هذا التعديل متماشيا مع المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2011م، بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2002م، الذي سمح بإنشاء أكثر من اتحاد نقابي.
كما ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة (7) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، وذلك بحضور ممثلين عن الاتحاد البحريني للمعاقين، والجمعية البحرينية لأولياء أمور المعاقين وأصدقائهم، حيث أنهت اللجنة مناقشتها بالموافقة على مشروع القانون الذي يرفع مخصصات ذوي الاعاقة بمقدار 50 دينارا، وقررت إعداد تقريرها النهائي تمهيدا لرفعه الى هيئة المكتب.
وينص المشروع بقانون على تعديل نص المادة (7) من القانون رقم (74) لسنة 2006م، بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعوقين المعدل رقم (40) لسنة 2010 لتنص على ان «يمنح المعوق مخصص إعاقة شهري، طبقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة اللجنة العليا، بمقدار 150 ديناراً شهرياً، على ألا يؤثر صرف هذا المخصص في أي حقوق أو إعانات أخرى مقرة للمعوق بموجب أي قانون آخر».
كما بحثت اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، حيث أنهت اللجنة مناقشاتها باتخاذ القرار المناسب، وقررت إعداد تقريرها تمهيدا لرفعه الى هيئة المكتب.
ويتألف المشروع بقانون، فضلاً عن الديباجة، من مادتين، تتناول المادة الأولى منهما إضافة فقرة ثانية إلى المادة (5) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين تنص على منح الأم المعاقة أو التي ترزق بطفل معاق ساعات راحة من العمل، أما المادة الثانية فقد جاءت تنفيذية.
جريدة اخبار الخليج  – العدد  ١٣٠٧٢   –   الأثنين  الموافق  ٦ يناير  ٢٠١٤،  الموافق  ٤  ربيع الأول ١٤٣٥ه
اتحاد

Image Gallery