الجفير – علي الموسوي
أفصح المستشار القانوني بوزارة العمل عبدالباسط محمد، عن أن الوزارة رفعت جميع القرارات المتعلقة بتنفيذ قانون العمل الجديد إلى هيئة الإفتاء والتشريع، وذلك للاطلاع عليها، ونشرها في الجريدة الرسمية، ليتم تفعيل مواد القانون الجديد، مشيراً إلى أن الوزارة رفعت هذه القرارات منذ أشهر، وهي بانتظار نشرها في الجريدة الرسمية.
جاء ذلك في ندوة عقدها الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، مساء أمس الأول (الأحد) تحت عنوان «المستجدات حول قانون العمل الجديد»، وذلك في نادي العروبة، بمشاركة المحامي علي محسن الورقاء، الذي وصف القانون بأنه «أسوأ قانون عمل في تاريخ البحرين، وذلك مقارنة بقوانين العمل السابقة».
واعتبر المستشار محمد قانون العمل الجديد رقم (36) لسنة 2012، بأنه «متوازن»، وخرج بصورة تراعي مصالح أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال)، مؤكداً أن القانون جاء بعد مشاورات واجتماعات عدة بين هذه الأطراف.
وبشأن المدة المحددة لوزير العمل لتنفيذ القانون بعد المصادقة عليه، وهي 6 أشهر، ذكر أن هذا «الموعد تنظيمي، يحث الوزير على سرعة إصدار القرارات المنفذة للقانون، فلا إشكال في جميع القرارات المتعلقة بتنفيذ القرار إذا صدرت بعد مرور 6 أشهر».
وتحدث المستشار القانوني بوزارة العمل عن الأسباب التي حدت بالوزارة لتعديل قانون العمل السابق، موضحاً أن «هناك 3 أسباب جوهرية، أولها مرور أكثر من 36 عاماً على القانون المعمول به حالياً
وقال: «حاولنا أن نحدث نوعاً من التوازن الاقتصادي بين العمال وأصحاب الأعمال، ومراعاة المصلحة بين هذين الطرفين»، معتبراً أن «قانون العمل السابق كانت به العديد من الثغرات القانونية. ووجدنا في قانون العمل الجديد الكثير من الأمور التي لم تكن موجودة في القانون السابق، ومن بينها تحديد التعويض بحسب مدة خدمة العامل».
وأضاف أن من بين الأسباب هو أن «البحرين عندما أصدرت قانون العمل السابق لم تصادق أو توقع على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالعمل، والتي صدرت عن منظمة العمل الدولية والعربية، وبالتالي جاء القانون الجديد لتفعيل الاتفاقيات التي وقعت عليها البحرين».
أما عن الآلية التي وضع بها القانون الجديد، بيّن محمد أنه «تم تشكيل لجنة ثلاثية من أطراف الإنتاج الثلاثة، وعقدت اجتماعات عدة بين الأطراف الثلاثة، ووضعت المسودات والتعديلات، ومجلس التنمية الاقتصادية أيضاً وضع تعديلاتها عليها بما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030».
ونوّه أن «هذا القانون ليس قرآناً، ولا مانع قانوناً من إعادة النظر في أية نقطة من نقاط القانون».
وفي حديثه خلال الندوة، تطرق محمد إلى 3 أبواب في القانون، وهي (عقد العمل الفردي، تشغيل النساء، والإجازات)، موضحاً في الباب الأول أن «أهم الأحكام الرئيسية التي تحكم هذا العقد، ضرورة كتابة عقد عمل، وأن يكتب العقد باللغة العربية، ولا مانع من كتابته باللغة الإنجليزية، وأن يتضمن عقد العمل البيانات الأساسية والجوهرية».
ولفت إلى أن «هناك قراراً سيصدر عن وزير العمل بضرورة كتابة ثلاثة بيانات أساسية جديدة، وهي: الحالة الاجتماعية، وما إذا كان العامل قد أدى فريضة الحج عند صاحب عمل آخر، وتحديد شرط التجربة التي لا تزيد عن 3 أشهر».
وفي الباب الثاني المتعلق بتشغيل النساء، أشار إلى عدد من النقاط المذكورة في القانون، والتي من بينها تشغيل النساء ليلاً ونهاراً أسوة بالرجل، مع حضر العمل في بعض المهن، وكذلك حضر إنهاء أو فصل العاملة أثناء فترة الحمل أو الزواج.
وأما فيما يتعلق بالإجازات، فذكر أن «إجازة الوضع، أصبحت 60 يوماً بأجر كامل، و15 يوماً بدون أجر، كما إن إجازة الوضع تدخل في مدة الخدمة، كما إن ساعة الأمومة تغير مسماها إلى ساعة الرعاية».
وأضاف «أما الإجازات السنوية فتغيرت لتصبح 30 يوماً بعد أن كانت 21 يوماً لمن عمل أقل من 5 أعوام، و28 يوماً لمن عمل أكثر من 5 أعوام في أية جهة عمل».
وتطرق المستشار القانون بوزارة العمل إلى الإجازة المرضية، وذكر بأنها «15 يوماً بأجر كامل، 20 يوماً بنصف الأجر، و20 أخرى بدون أجر»، مشيراً إلى أن هناك «الإجازة العارضة»، والتي لا يتمكن الموظف من الحضور إلى العمل بسبب ظرف طارئ.
من جانبه، قال المحامي علي محسن الورقاء إن: «هذا القانون سيء للغاية، وأسوأ قانون مقارنة بالقوانين التي سبقته… وحتى في صياغته لم ينصف العامل».
وذكر أن «هناك أكثر من 22 مفردة معيبة في القانون الجديد، وهو لم ينصف العمال، وألغى الكثير من المكتسبات التي كان يمتلكها في القانون السابق».
ورأى أن «المشرع لم يعرف مفهوم التعسف، وذلك نجده يفرق بين الفصل التعسفي، والفصل غير المشروع».
وتطرق الورقاء خلال حديثه في الندوة إلى عدد من المواد التي اعتبرها «سيئة» في قانون العمل الجديد، والتي من بينها تعويض العامل.
وانتقد ربط التعويض مدة خدمة العامل، معتبراً أن «تعويض العامل لا يقاس بمدة الخدمة».
وأوضح أن «كل قوانين دول الخليج لا يحدد مدة الخدمة في التعويض، فالتعويض يختلف من حالة إلى أخرى».