النقابات القطاعية

النقــابــات العــامــة

 

الفصــــل الأول

التعريف والتوزيع

مادة (17)

النقابة العامة هي الهيكل القطاعي الذي يضم العمال عبر النقابات الأساسية وتجمع المهن المتشابهة في نفس القطاع الواحد أو مجموعة من القطاعات المتشابهة وفق التوزيع التالي للقطاعات ومنها:

1) النقابة العامة للبناء والأخشاب

2) النقابة العامة للصحة

3) النقابة العامة للنقل والاتصالات

4) النقابة العامة للبلديات والخدمات والسياحة

5) النقابة العامة للتعليم والطباعة والإعلام والنشر

6) النقابة العامة للغزل والنسيج والملابس والأحذية

7) النقابة العامة للزراعة والصناعات الغذائية والصيد

8) النقابة العامة للنفط والكيماويات

9) النقابة العامة للصناعات الميكانيكية والكهربائية والمعدنية

10) النقابة العامة للمصارف والتجارة والتأمينات والأعمال المالية

ويمكن إضافة أو تعديل قطاعات أخرى بعد إقرارها من المجلس المركزي.

الفصــــل الثــانــي

المـهـــام

مادة (18)

تتمثل مهام النقابة العامة أساساً فيما يلي:

1)    التنسيق بين النقابات الأساسية للمنشآت أو للمهن المتشابهة في القطاع.

2)    العناية بالمسائل القطاعية والدفاع عن المصالح المشتركة للمنتسبين لنفس القطاع.

3)  الإشراف على المفاوضات الجماعية القطاعية والمساعدة على تجاوز الصعوبات التي قد تعترض النقابات في مهامها.

4)    المساهمة في تنظيم عمال القطاع في نقابات عمالية.

5)  القيام بالدراسات وتنظيم الدورات التثقيفية القطاعية بالتنسيق مع النقابات الأساسية وأعضاء الأمانة العامة للاتحاد كل حسب مهامه.

الفصـــل الثــالــث

 

الهيكلـــــة

مادة (19)

تحتوي النقابة العامة على الهياكل التالية:

1)   المؤتمر القطاعي
2)   المجلس القطاعي
3)   المكتب التنفيذي

الفصــــل الرابـــع

المــؤتمـــر القـــطاعـــي

 

مادة (20)

هو السلطة العليا في القطاع ويتألف من أعضاء المكتب التنفيذي ومندوبي النقابات الأساسية في القطاع وفق النسب وقاعدة التمثيل المعتمدة بالنسبة للاتحاد ويحضره مندوب عن الأمانة العامة للاتحاد.

وينعقد المؤتمر القطاعي بصفة عادية مرة كل 4 سنوات وبصفة استثنائية كلما دعت الحاجة وفق الإجراءات المتبعة بالنسبة للاتحاد وتحت إشراف الاتحاد.

وتكون مهامه أساساً:

1)    مناقشة التقرير الأدبي والتقرير المالي والتصديق عليهما.

2)    اعتماد القرارات والتوجهات القطاعية ضمن توجهات الاتحاد.

3)    اتخاذ القرارات فيما يعرض عليه من موضوعات.

4)    انتخاب المكتب التنفيذي للنقابة العامة.

الفصـــل الخـــامس

المجلــس القـــطاعـــي

مادة (21)

هو السلطة الثانية في القطاع ويتابع تنفيذ قرارات المؤتمر القطاعي ويدرس المستجدات بين مؤتمرين.

ويتألف المجلس القطاعي من أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة العامة، وعضوين دائمين من بينهما وجوباً الأمين العام عن كل نقابة أساسية أو من ينوب عنهما ما عدا في الحالات الطارئة الخارجة عن إرادتهما ويحضره بصفة مراقب رئيس لجنة المراقبة المالية بالاتحاد.

ويجتمع بصفة عادية مرة كل ثلاثة أشهر، وبصفة استثنائية كلما دعت الحاجة بطلب من ثلثي أعضاءه أو بدعوة من المكتب التنفيذي للقطاع، وذلك بحضور ممثلين عن الأمانة العامة.

الفصـــل الســـادس

المكـــتب التنفـــيذي

 

مادة (22)

المكتب التنفيذي :

هو الهيكل المسير للقطاع ويقوم بتنفيذ قرارات المؤتمر والمجلس القطاعي ويجتمع دورياً مرة كل خمسة عشر يوماً وجوباً وكلما دعت الحاجة بدعوة من الأمين العام أو ثلثي أعضاءه.

ويتكون المكتب من تسعة أعضاء حسب المهام المنصوص عليها باللوائح الداخلية للاتحاد، وذلك بعد المصادقة عليها من المجلس المركزي.

وينتخب المكتب التنفيذي من قبل المؤتمر القطاعي مباشرة ويتم الترشح لعضويته من قبل الذين تتوفر لديهم الشروط التالية:

1)    أن يكون مسدداً رسوم الاشتراك عند الترشح.

2)    أن يكون متحملاً للمسئولية النقابية أو سبق له تحملها.

وينتخب أعضاء المكتب من بينهم مباشرة بعد المؤتمر في أول اجتماع لهم أميناً عاماً وتوزع بقية المسئوليات فيما بينهم بالتراضي أو بالاقتراع السري وفق مسئوليات الأمانة العامة للاتحاد حسب خصوصية كل نقابة وهي كما يلي:

1)    أمين عام مساعد للشئون التنظيمية الداخلية

2)    أمين عام مساعد للشئون المالية وتحصيل الاشتراكات

3)    أمين عام مساعد للعلاقات الخارجية

4)    أمين عام مساعد للثقافة والإعلام

5)    أمين عام مساعد للتشريع والدراسات

6)    أمين عام مساعد للأنشطة والبرامج الاجتماعية

7)    أمين عام مساعد للصحة والسلامة المهنية وبيئة العمل

8)    أمين عام مساعد للمرأة العاملة والشباب العامل والمتقاعدين

تنظم اللوائح التنظيمية الداخلية للاتحاد بعد التصديق عليها من المجلس المركزي الإجراءات والترتيبات الخاصة بهذا الباب.