النظام الأساسي للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين
الرقم | العنوان | رقم الصفحة |
1 | الباب الأول – التعريف بالاتحاد | 3 |
2 | اهداف الاتحاد | 4 |
3 | الباب الثاني – الانتماء/الإنسحاب | 6 |
4 | الباب الثالث – هياكل الاتحاد- المؤتمر العام | 7 |
5 | المجلس المركزي | 9 |
6 | الأمانة العامة | 11 |
7 | الباب الرابع – النقابات العامة | 17 |
8 | الباب الخامس – النقابات الأساسية | 21 |
9 | الباب السادس – لجان الاتحاد | 21 |
10 | الباب السابع – مالية الاتحاد | 24 |
11 | الباب الثامن – أحكام عامة | 25 |
12 | الباب التاسع – احكام استثنائية | 28 |
تعديلات النظام الأساسي في المؤتمر العام الأول 15 – 17 أبريل 2008م
للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين
الباب الأول
الفصل الأول
التعريف بالاتحاد
مادة (1)
استنادا إلى المادتين 27-28 من دستور مملكة البحرين والبند الخامس – الفصل الأول من ميثاق العمل الوطني والقانون 33 لسنة 2002 بشأن النقابات العمالية وبالإنسجام مع الاتفاقيات العربية والدولية بشأن الحقوق والحريات النقابية والمفاوضات الجماعية تأسس في المنامة في 14 يناير 2004م اتحاد نقابي عمالي تحت إسم “الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين”.
مادة (2)
يتمتع الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بشخصية اعتبارية مستقلة له بموجبها حق التقاضي والتملك وإربام العقود وفقا للقانون والأنظمة الوطنية النافذة.
مادة (3)
الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين منظمة نقابية وطنية حرة ومستقلة في اتخاذ مواقفها وأعمالها عن كل الجهات والتنظيمات السياسية موحدة لكافة العمال في القطاعات العام والخاص والبحري، ديمقراطية في قراراتها تستمد قوتها ومطامحها من النقابات المكونة لها ومن قاعدتها العمالية ومقرها محافظة العاصمة بمملكة البحرين، ويحق له فتح مكاتب فرعية في محافظات المملكة.
مادة (4)
تعني التسميات التالية في هذا النظام الأساسي:
الاتحاد = الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين
المؤتمر العام = المؤتمر العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين
رئيس المؤتمر = رئيس مكتب المؤتمر
المجلس المركزي= المجلس المركزي للاتحاد
رئيس المجلس = رئيس المجلس المركزي
الأمانة العامة = الأمانة العامة المنتخبة للاتحاد
الأمين العام = الأمين العام للاتحاد
عضو الأمانة = عضو الأمانة العامة للاتحاد
النقابة العامة = الهيكل النقابي القطاعي
المؤتمر القطاعي = مؤتمر النقابة العامة
مجلس الإدارة = مجلس إدارة النقابة
النقابة الأساسية = النقابة الأساسية هي التشكيلة القاعدية للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين
المندوبين = أعضاء المؤتمر الأساسيين وهم أعضاء الأمانة العامة للإتحاد العام ومندوبي النقابات الذين تعتمد عضويتهم في المؤتمر.
مادة (5)
يهدف الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إلى توحيد جميع العمال والمتقاعدين منهم وإلى تحقيق مصالحهم ويمثل الاتحاد جميع عمال البحرين أمام الجهات الرسمية والأهلية وفي المجالس واللجان الثلاثية وفي الاجتماعات والمؤتمرات المحلية والعربية والدولية.
الفصــــل الثــــاني
الأهــــداف
مادة (6)
يعمل الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين من أجل:
1) الدفاع عن حرية العمل النقابي وعن استقلالية قراره وعن الحريات العامة والفردية في البلاد وتطويرها في اتجاه ترسيخ الديمقراطية وضمان العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان استجابة لمطامح العمال وكافة فئات المجتمع البحريني.
2) إرساء عمل نقابي حر ومستقل وديمقراطي وموحد بما يلبي إرادة العمال والنقابيين ويتفق مع المعايير الدولية ذات العلاقة، ولا سيما الاتفاقيات الخاصة بالحقوق والحريات النقابية.
3) إنماء الوعي النقابي في صفوف العمال عبر الإعلام الموضوعي والمسؤول ونشر الثقافة العمالية والاهتمام بالدراسات وتنظيم الندوات والفعاليات من أجل خلق الإطار النقابي القادر على فهم واقعه وعلى التأثير فيه والتعامل معه وتطوير التشريعات العمالية ونظم التأمينات الاجتماعية ومجالات التعليم العام والتدريب والتعليم المهني والصحة والسلامة المهنية وحماية البيئة.
4) المساهمة الفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة من خلال المشاركة في وضع السياسات والخطط ومتابعة إنجازها بما يخدم المصالح العمالية والوطنية ويدعم جهود التعاون والتكامل على المستويات الخليجية والعربية ويمكن من مواجهة التحديات والإنعكاسات السلبية للعولمة والخصخصة وتحرير التجارة والمحافظة على القطاع العام وتحقيق فرص تجاوز الصعوبات وبلوغ الأهداف المرسومة.
5) تطوير آليات سوق العمل بما يسمح بتوظيف العمالة وفتح مجالات العمل أمام المواطن البحريني واستقراره فيه من خلال فرص التعليم في مختلف مراحله والتدريب وسياسة النهوض بالموارد البشرية وحماية العمالة البحرينية بالخارج والعمالة الوافدة الملبية للإحتياجات الحقيقية للمشاريع التنموية.
6) الدفاع عن حقوق العمال و المحافظة على مكاسبهم الاقتصادية والاجتماعية بما يتوافق والحاجة لتطوير الأجور لمواكبة متطلبات رفع المستويات المعيشية والصحية والثقافية من خلال تعزيز الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية وتطوير الآليات الكفيلة بذلك وفق المبادئ المبينة بمعايير العمل العربية والدولية وعبر المطالبة بالتصديق عليها واعتمادها في التشريعات المحلية.
7) المزيد من إدماج المرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وانخراطها في العمل النقابي وتأطير الشباب العامل والاهتمام بالمتقاعدين بما يجعل هذه الفئات مدمجة تماماً في المجتمع المنتج ويعطيها اعتبارها ويقيها من مخاطر الإقصاء والتهميش ويساعد على النهوض بمستوياتها الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية وعلى تمكينها من فرص المساهمة في الجهود التنموية الوطنية.
8) إرساء علاقات وتدعيم ما هو قائم منها مع المنظمات النقابية العربية وفي مقدمتها الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب والمنظمات النقابية الإقليمية والعالمية التي تتوافق مبادئها وأهدافها مع مبادئ وأهداف الاتحاد والمؤسسات العربية والدولية المعنية بشئون العمل والعمال إلى جانب دعم إنشاء المنظمات العمالية النقابية الحرة المستقلة في المنطقة الخليجية بما يفعّل التضامن ضمن اهتمام وأهداف الاتحاد ويدعم الجهود المحلية للنهوض بواقع ومستقبل أوضاع العمال البحرينيين.
9) التنديد بكل أشكال الهيمنة والتهديد والابتزاز في العلاقات الدولية خارج المعاهدات والمواثيق وقرارات الشرعية الدولية وخاصة احتلال الأراضي واغتصاب ثروات الغير بالقوة وبالتالي مناصرة القضايا العادلة للأمة العربية وفي مقدمتها قضايا الوحدة الخليجية والعربية ودعم حق الشعب العربي الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف وتحرير الأراضي العربية المحتلة.
10) رفض كل أنواع العنف والتمييز والقهر والعنصرية والأنانية مهما كانت
أشكالها ومظاهرها والوقوف ضد كل أسباب ومظاهر سوء التصرف
والتلاعب بالأموال والممتلكات العامة.
11) إنشاء المؤسسات التعليمية والتدريبية والتثقيفية والترفيهية والإعلامية والصحية والرياضية التي يكون لها مردود إيجابي على أوضاع العمال وعائلاتهم ومستقبلهم ورفع مستوياتهم الاجتماعية والمهنية.
البـــــاب الثـــــاني
الانتمـــاء
الفـصــل الأول
العضــويــة
مادة (7)
يحق لجميع النقابات العمالية سواء ما كان منها قائماً حين إقرار و صدور هذا النظام الأساسي أو التي يتم تأسيسها لاحقاً الانتساب للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، على أن تتقدم بطلب رسمي للانتساب وفق إجراءات هذا النظام،ويشترط في النقابات المنتسبة للاتحاد:
أ – أن تلتزم بمباديء وأهداف الإتحاد العام لنقابات عمال البحرين.
ب – أن تتعهد بدفع كافة الرسوم والاشتراكات المقررة وفق ما هو مبين بهذا النظام الأساسي واللوائح التنظيمية للاتحاد بعد المصادقة عليها من المجلس المركزي.
مادة (8)
يحق للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الإنتساب للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، ويحق له بعد موافقة المجلس المركزي الإنتساب لكافة الاتحادات والمنظمات النقابية والعمالية الإقليمية والعربية والدولية. كما يحق للنقابات العامة بالاتحاد العام وبالاتفاق مع الأمانة العامة للاتحاد العام أن تنتسب للاتحادات المهنية العربية والدولية.
الفصـــــــل الثـــــــاني
الانســحـــاب
مادة (9)
يحق للنقابات حسب أنظمتها الأساسية الانسحاب من الاتحاد العام وفق الإجراءات الواردة في هذا النظام الأساسي واللوائح التنظيمية للاتحاد التي يصادق عليها المجلس المركزي.
مادة (10)
يحق للاتحاد ولنقاباته العامة تجميد العضوية بإحدى المنظمات الإقليمية والدولية بقرار من المجلس المركزي ولا يحق للهياكل المعنية الانسحاب إلا بقرار من المؤتمر العام.
البـــــاب الثـــالـــث
هياكل الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين
الفصل الأول
المؤتمر العام
مادة (11)
أ – المؤتمر العام هو أعلى سلطة بالاتحاد.
ب – ينعقد المؤتمر العام في الربع الأول من السنة الميلادية مرة كل 4 سـنوات بصفة عادية بدعوة من المجلـــس المركزي، ويصدر بذلك تعميم من الأمين العام قبل 30 يوماً من انعقاده متضمناً مشروع جدول أعمال المؤتمر ويدعو فيه النقابات إلى تســمية مندوبيها للمؤتمر وفق الإجراءات والترتيبات المنصوص عليها في اللوائح التنظيمية للاتحاد وذلك بعد المصادقة عليها من المجلـــس المركزي، ولا يكون انعقاد المؤتمر العادي قانونياً إلا إذا حضره الأغلبية المطلقة من المندوبين، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد المؤتمر العادي يؤجل المؤتمر لمدة لا تزيد عن 15 يوماً ويكون النصاب قانونياً بحضور الأغلبية المطلقة من المندوبين الأعضاء.
ج – ينعقد المؤتمر الاســتثنائي للاتحاد كلما دعت الحاجة بطلب من ثلثــي أعضاء المجلس المركزي أو الأمانة العامة ويصدر بذلك تعميم من الأمين العام قبل خمسة عشر يوماً من انعقاده متضمناً جدول أعمال المؤتمر ولا يكون انعقاد المؤتمر الاستثنائي قانونياً إلا إذا حضره ثلثي الأعضاء المندوبين، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد المؤتمر الاستثنائي يؤجل المؤتمر لمدة لا تزيد عن سبعة أيام ويكون النصاب قانونياً في الاجتماع الاستثنائي الثاني بحضور ثلثي الأعضاء المندوبن أيضاً، وفي حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل للمرة الثانية لمدة 7 أيام ويكون النصاب قانونياً في الاجتماع الاستثنائي الثالث بحضور الأغلبية المطلقة من الأعضاء المندوبين.
د – تتخذ القرارات داخل المؤتمرات العادية والاستثنائية بالأغلبية المطلقة من
الحضور ما عدا الحالات المنصوص عليها في المادة (55) والتي تتطلب أغلبية خاصة.
هـ- في حالة عدم اكتمال النصاب بعد اتخاذ كل الإجراءات السابقة يحول موضوع انعقاد المؤتمر إلى المجلس المركزي، وتضبط اللوائح التنظيمية الداخلية للاتحاد الإجراءات والترتيبات المتعلقة بالفقرات السابقة.
و – ينتخب المؤتمر لتسيير أعماله من بين أعضاءه ومن غير المرشحين لعضوية الأمانة العامة رئيساً ونائبين اثنين ومقررين اثنين وأعضاء لجنة فرز الأصوات وتوثق جميع أعماله ضمن محاضر اجتماعات خاصة ومرقمة، كما ينتخب من بين أعضاءه أعضاء لجانه الخاصة الأخرى.
ز – يمكن للقائمين على المؤتمر أن يدعو الضيوف والخبراء لحضور جلسات المؤتمر.
مادة (12)
يتألف المؤتمر العام من أعضاء الأمانة العامة ومن مندوبين عن النقابات القطاعية المسددة لاشتراكاتها على أن يكونو من بين أعضاء مجالس إداراتها على قاعدة تمثيل نسبي وفق الجدول التالي:
عدد المنتسبين المسددين لاشتراكاتهم | عدد المندوبين |
من 200 إلى 500 | 2 |
من 501 إلى 1000 | 3 |
من 1001 إلى 2000 | 4 |
من 2001 إلى 3000 | 5 |
من 3001 إلى 4000 | 6 |
من 4001 إلى 5000 | 7 |
من 5001 إلى 7000 | 8 |
من 7001 إلى 9000 | 9 |
من 9001 إلى 11000 | 10 |
من 11001 وما فوق | 11 |
ويعتمد عدد مندوبي النقابات حسب عدد
أعضائها المسددين لاشتراكاتهم لمدة لا تقل عن ستة أشهر قبل انعقاد المؤتمر العام.
أما المؤتمرات الإستثنائية فتعقد بنفس المندوبين لآخر مؤتمر عام بشرط احتفاظهم بصفتهم التمثيلية ولم يحل دون حضورهم سبب قاهر، وإلا جاز استبدالهم بآخرين.
ويحضر المؤتمر العام أعضاء اللجان الدستورية ورؤساء اللجان التنظمية بصفة مراقبين، ولا يكون لهم حق التصويت إلا إذا كانوا أعضاء بالمؤتمر، ويحق لهم أخذ الكلمة بموافقة أو بطلب من رئيس المؤتمر.
مادة (13)
يتولى المؤتمر العام العادي:
أ – مناقشة التقرير الأدبي والتقرير المالي المدقق للأمانة العامة السابقة والتصديق عليهما، على أن تسلم لأعضاء المؤتمر قبل اسبوعين من انعقاده.
ب- اتخاذ القرارات الملائمة فيما يتعلق بالقضايا الهامة المطروحة عليه.
ج- المصادقة على جميع المشاريع والأعمال المقترحة عليه من المجلس المركزي، والمصادقة على آلية عمل المجلس المركزي.
د – تعديل وإقرار النظام الأساسي.
هـ – انتخاب أعضاء الأمانة العامة.
و يتولى المؤتمر العام الاستثنائي مناقشة واتخاذ القرارات في المسائل الطارئة والمستعجلة التي دعي إليها حصرا.
الفصــــل الثـــــاني
المجلس المركزي
مادة (14)
هو السلطة الثانية بعد المؤتمر العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ويتألف من مندوبين اثنين عن عن كل نقابة عامة، وأعضاء الأمانة العامة للاتحاد على ألا يكون لأعضاء الأمانة العامة حق التصويت. وتنتهي عضوية عضو المجلس المركزي إذا انتهت عضويته في مجلس إدارة نقابته أو ارتأت نقابته تغييره وتعين نقابته عضوا آخرا بدلا منه.
وللمؤتمر أن يفوض للمجلس المركزي في بعض صلاحياته بين مؤتمرين. ويخصص مكتب للمجلس المركزي في مقر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.
ويحضره رؤساء اللجان الدستورية واللجان التنظيمية بصفة مراقبين، ولا يكون لهم حق التصويت، ويحق لهم أخذ الكلمة بموافقة رئيس المجلس.
المهام: يتولى المجلس المركزي أساساً:
أ – متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر العام.
ب – البحث فيما يطرأ من مستجدات تهم سياسة وتوجه الاتحاد ونقاباته.
جـ – مناقشة وإقرار التقارير الأدبية و المالية للاتحاد وانتخاب لجنة المراقبة المالية.
د – الدعوة لعقد مؤتمر استثنائي في حالة شغور أغلبية أعضاء الأمانة العام لأي سبب من الأسباب.
هـ – المصادقة على اللوائح الداخلية للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ومتابعة عمل الأمانة العامة.
و – طلب سحب الثقة من الأمانة العامة أو أحد أعضائها بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس المركزي.
ز – النظر في النزاعات بين النقابيين والهياكل النقابية والتجاوزات في قرارات وأنظمة عمل الاتحاد وهياكله.
ح – طلب الدعوة بأغلبية ثلثي الأعضاء لعقد دورة استثنائية للمؤتمر واقتراح جدول أعماله، وفي هذه الحالة تدعو الأمانة العامة وجوبا لعقد مؤتمر استثنائي في فترة لا تتعدى الشهر من قرار المجلس المركزي، وإذا لم تدع ُالأمانة العامة للمؤتمر ينعقد بدعوة من المجلس المركزي.
آلية العمل:
أ – ينعقد المجلس المركزي بدعوة من الأمانة العامة عاديا مرة كل سنة على الأقل في الربع الأول من العام، واستثنائيا كلما دعت الحاجة بناء على طلب الأغلبية المطلقة للأعضاء أو طلب الأمانة العامة. فإذا لم تدعُ الأمانة العامة لعقد اجتماع المجلس في المدة المحددة يحق لمكتب المجلس أن يدعو للاجتماع.
ب – ينتخب أعضاء المجلس المركزي من بينهم رئيسا في أول اجتماع لهم، كما يتم انتخاب نائبا أولا ونائبا ثانيا للرئيس ومقررين على ألا يكونوا من أعضاء الأمانة العامة.
ج – للمجلس المركزي أن يشكل لجانا مؤقتة عند الحاجة وتنتهي مع انتهاء المهام الموكلة إليها.
د – تنظم اللائحة الداخلية للمجلس آلية اجتماعاته وفقا لأحكام هذا النظام.
الفصـــل الثــــالث
الأمــــانة العــــامة
مادة (15)
هي السلطة التنفيذية للاتحاد وتعمل على تنفيذ قرارات المؤتمر العام والمجلس المركزي وفق توصياتهما وحسب الإجراءات والترتيبات التي تضبطها اللوائح الداخلية للاتحاد.
وتتألف الأمانة العامة من خمسة عشر عضوا بالانتخاب المباشر من المؤتمر وفق الشروط التالية:
1) أن يكون المرشح عضواً في المؤتمر.
2) أن تكون نقابته مسددة رسم الانضمام للاتحاد.
3) أن تكون نقابته مسددة للنسبة الراجعة للاتحاد من اشتراكات منتسبيها.
4) أن يكون بحريني الجنسية ويجيد اللغة العربية قراءة وكتابة.
5) أن يكون قابلاً للتفرغ وجوباً للعمل النقابي.
وينتخب أعضاء الأمانة العامة من بينهم أميناً عاماً للاتحاد في أول جلسة لهم بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات وتوزع بقية المسئوليات فيما بينهم بالتراضي أو الاقتراع كما يلي:
1) نائب الأمين العام.
2) أمين عام مساعد للتنظيم النقابي.
3) أمين عام مساعد للمالية والإدارة.
4) أمين عام مساعد للعلاقات العربية والدولية.
5) أمين عام مساعد للإعلام والنشر.
6) أمين عام مساعد للقطاع العام.
7) أمين عام مساعد للقطاع الخاص.
8) أمين عام مساعد للثقافة العمالية والتدريب.
9) أمين عام مساعد للتشريع والدراسات.
10) أمين عام مساعد للحماية الاجتماعية.
11) أمين عام مساعد للمرأة العاملة وشئون الطفل.
12) أمين عام مساعد للشباب العامل.
13) أمين عام مساعد للصحة والسلامة المهنية والبيئة.
14) أمين عام مساعد للمشاريع والأنشطة.
مادة (16)
مهام الأمانة العامة:
1) تسيير النشاط اليومي للاتحاد واتخاذ قرارات تنفيذية في نطاق الهياكل المسيرة للاتحاد.
2) الإلتزام بمتابعة الشئون العامة للاتحاد ولاسيما الإدارية والمالية.
3) تمثيل الاتحاد في جميع الأنشطة المحلية والعربية والدولية.
4) مساعدة النقابات الأعضاء في إدارة مهامها والمساعدة في حل المشاكل التي تواجهها.
5) تمثيل عمال البحرين في أي عملية حوار اجتماعي أو مفاوضة جماعية على المستوى الوطني.
6) وضع برنامج عمل الاتحاد العام.
7)
مادة (17)
أعضاء الأمانة العامة ومهامهم:
للأمانة العامة الحق في تغيير ودمج بعض المسئوليات على أن لا تخرج عن المسئوليات المنصوص عليها في المادة (15) أو إضافة بعض المهام وفق ما تراه مناسباً لتسيير أعمالها بعد إقرارها من المجلس المركزي.
الأمين العام:
هو المسئول الأول والناطق الرسمي للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وتتمثل مهامه أساساً في:
1) التنسيق بين أعضاء الأمانة العامة حسب مهامهم وفي نطاق مقررات هياكل الاتحاد وتوصيات لجانه.
2) يعين بالتنسيق مع أعضاء الأمانة كل في مجال اختصاصه ممثلي الاتحاد لحضور والإشراف على المجالس والمؤتمرات القطاعية والقاعدية وكذلك بالمهام والاجتماعات التي يدعى لها الاتحاد.
3) له حق التقاضي والتمثيل لدى السلطات الإدارية والقضائية في جميع الأمور التي لها علاقة بالاتحاد أو بشئون العمل والعمال فرادى أو جماعات وله حق التفويض في بعض مهامه لأحد أعضاء الأمانة العامة بصفة مؤقتة.
4) يكون مسئولاً بالتضامن مع الأمين العام المساعد للمالية والإدارة عن مالية الاتحاد والتصرف المالي به ويوقع معه على كل المستندات المالية بصفته الآمر بالدفع وكذلك في عمليات سحب وتحويل أموال الاتحاد.
يمارس الأمين العام مهامه وفق الإجراءات والترتيبات المبينة باللوائح التنظيمية للاتحاد، وذلك بعد المصادقة عليها من المجلس المركزي.
نائب الأمين العام:
يقوم بجميع مهام الأمين العام أثناء غيابه.يعمل على تنسيق وتوطيد علاقات الاتحاد مع مؤسسات المجتمع المدني، وتدعيم مواقفه في نسيج مؤسسات المجتمع المدني وينظم الندوات والملتقيات المختصة في الغرض.يحرص على تزويد الهياكل والتشكيلات النقابية بكل ما يتعلق بنشاطات الهياكل الدستورية والجمعيات ويعمل على توجيهها وتوعيتها بالحس المدني وترسيخ مبادئ حقوق الانسان تماشياً مع سياسة الاتحاد وتوجهاته ويمكنه الاستعانة بمختصين في إنجاز هذه المهام.
الأمين العام المساعد للتنظيم النقابي:
1) يعمل بالتعاون مع مختلف التشكيلات النقابية على احترام النظام الأساسي للاتحاد العام وللنقابات المكونة له والالتزام بمواده ويصدر الخطابات المنظمة ذات الصلة.
2) يرأس أي لجنة لها علاقة بالنظام الداخلي بعد تشكيلها من المجلس المركزي ويمدها بالوثائق الضرورية ليسهل مهماتها.
3) التحري فيما يطرح من إشكاليات لدى النقابات ويعرض ذلك على الأمانة العامة
4) يقوم بمهام الأمين العام المساعد للمالية والإدارة أثناء غيابه.
5) يعمل على زيادة العضوية في الاتحاد العام.
الأمين العام المساعد للمالية والإدارة:
1) يعمل على جميع ما يهّم مالية الاتحاد وفروعه من حيث الإيرادات والمصروفات.
2) يعمل على سير وتنظيم إدارة الاتحاد وفروعه وشؤون موظفيه.
3) يعمل على تنظيم مساعدة النقابيين وعائلات المتوفين منهم والمتقاعدين وعلى تقديم المساعدات للنقابات الصديقة والشقيقة وذلك بقرار من الأمانة العامة.
4) يعدّ الموازنة السنوية للاتحاد العام ويقدمها للمجلس المركزي بعد مصادقة الأمانة العامة عليها مستعيناً في ذلك بمن يراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص كما يعد التقارير المالية ويقدمها إلى لجنة الرقابة المالية والمجلس المركزي لإقرارها.
5) يتفق مع إحدى مؤسسات التدقيق بعد موافقة الأمانة العامة ومصادقة المجلس المركزي للقيام بتدقيق حسابات الاتحاد على أن يتم تغيير أو إعادة تعيين المؤسسة بعد كل دورة انتخابية.
6) يزود لجنة المراقبة المالية بالوثائق الضرورية لتسهيل مهمتها، ويوفر لها كل الوسائل الكفيلة لتمكينها من مراقبة مالية الاتحاد والنقابات المكونة له.
7) يوقّع مع الأمين العام أو من ينوب عنه في عمليات سحب وتحويل أموال الاتحاد.
8) يشرف على العاملين بالاتحاد العام.
الأمين العام المساعد للعلاقات العربية والدولية:
1) يعمل على توطيد العلاقات مع المنظمات العربية الشقيقة ثنائياً أو في نطاق الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب في إطار توحيد العمل النقابي المشترك على الصعيد العربي.
2) يعمل على توثيق العلاقات بالمنظمات النقابية الدولية التي لا تتعارض أهدافها مع أهداف الاتحاد العام ومبادئه.
3) ينظّم مشاركات الاتحاد العام وحضوره الفعّال في التظاهرات العربية والدولية ويقترح من يمثل الاتحاد والهياكل النقابية المعنية بهذه التظاهرات بالتنسيق مع الأمين العام وإعلام الأمانة العامة لاتخاذ القرار النهائي بشأنه.
الأمين العام المساعد للإعلام والنشر:
1) يساعد التشكيلات النقابية للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين على نشر وتغطية نشاطها في وسائل الإعلام ويتابع كل ما ينشر ويذاع في الداخل والخارج حول الاتحاد وهياكله ويتولى إعلام أعضاء الأمانة العامة به.
2) يعمل على دعم العمل التوعوي والتنظيمي للإطارات النقابية عن طريق الإعلام المكتوب والمسموع والمرئي ويتابع كل النشرات.
3) هو المتحدث باسم الاتحاد العام.
4) يعمل على نشر الأدبيات والمطبوعات النقابية وترويجها .
5) يصدر نشرة نقابية داخلية دورية تلخّص نشاط هياكل الاتحاد والتشكيلات النقابية.
6) يرأس لجنة النشر والإعلام و هيئة تحرير المجلة المركزية للاتحاد بعد تشكيلها من قبل الأمانة العامة.
7) يعمل على إصدار جريدة عمالية ناطقة باسم الاتحاد العام.
8) يشرف على الموقع الإليكتروني للاتحاد العام.
الأمين العام المساعد للقطاع العام:
1) يعمل على إعداد الدراسات لتنقيح ومراجعة الأنظمة الأساسية لموظفي وعمال القطاع بالتنسيق مع قسم التشريع والدراسات من جهة والهياكل القطاعية المعنية من جهة أخرى.
2) يعمل على حل القضايا العمالية في قطاعه أو إحالتها إلى الجهات المختصة في حالة عدم التسوية بالتنسيق مع الأمين العام.
3) يتابع المنازعات العمالية وغيرها في القطاع العام لدى المحاكم المختصة كما يساعد الهياكل ويمثل الاتحاد في المحاكم العمالية.
الأمين العام المساعد للقطاع الخاص:
1) يقوم بالتنسيق بين الهياكل المعنية للمفاوضات الجماعية القطاعية في القطاع الخاص.
2) يعدّ بالتنسيق مع المكلف بالتشريع والدراسات مشاريع مراجعة قوانين العمل في مجال اهتماماته.
3) يعمل على حل القضايا العمالية في قطاعه أو إحالتها إلى الجهات المختصة في حالة عدم التسوية بالتنسيق مع الأمين العام.
4) يتابع المنازعات العمالية وغيرها في القطاع الخاص لدى المحاكم المختصة كما يساعد الهياكل ويمثل الاتحاد في المحاكم العمالية.
5) يكون مسئولاً عن شئون القطاع البحري ويعمل على الارتقاء به
الأمين العام المساعد للثقافة العمالية والتدريب:
1) يرأس لجنة الثقافة العمالية والتدريب بالاتحاد العام.
2) ينظم الدورات والندوات التأهيلية والتثقيفية ويصدر نشرة نقابية داخلية تعتني بالتوجيه والتثقيف بالتنسيق مع قسم الإعلام.
3) يعمل على تدعيم وتطوير نشاط المكتبة النقابية للاتحاد.
4) يعمل على إعداد برنامج تأهيلي وتثقيفي سنوي بالتنسيق مع القطاعات والجهات ويعمل على تنفيذه بعد عرضه على الأمانة العامة للمصادقة.
5) يعمل على تطوير التعاون مع المنظمات العربية والدولية وتنظيم مشاركة النقابيين في الملتقيات التأهيلية والتثقيفية بالتنسيق مع قسم العلاقات الخارجية.
6) يساعد القطاعات على إعداد برامجها التأهيلية والتثقيفية وتنفيذها بالتنسيق مع قسم المالية.
7) يعمل على رفع المستوى التقني والمهني والفني للعمال.
الأمين العام المساعد للتشريع الدراسات:
1) يواكب كلّ ما ينشر من قوانين تهّم الميدان الاجتماعي ويعرف الهياكل النقابية بها.
2) يعمل بالتنسيق مع القطاعات على إعداد مشاريع القوانين التي يعتزم الاتحاد عرضها على الجهات الرسمية والأهلية وأصحاب المؤسسات.
3) يحرص على تزويد الهياكل النقابية بالقوانين الاجتماعية كما يعمل على شرحها وتوضيحها للتشكيلات المعنية.
4) يعمل بناء على تقارير وبرامج مصادق عليها من قبل الهياكل المسؤولة للاتحاد على إنجاز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية.
5) يساعد النقابات على القيام بالدراسات والبحوث الخاصة بها .
6) يعمل على جمع وتوثيق المراجع الاقتصادية والاجتماعية وتزويد الهياكل النقابية والدارسين والباحثين بها.
7) يمكن الاستعانة بمكتب دراسات متألف من خبراء متعددي الاختصاصات بعد موافقة الأمانة العامة.
8) يرأس اللجنة التشريعية بالمجلس المركزي ، كما يرأس لجنة التشريع والدراسات بالإتحاد.
الأمين العام المساعد للحماية الاجتماعية
1)يرأس لجنة الحماية الاجتماعية بالاتحاد العام.
2) يعمل على متابعة شئون الضمان الاجتماعي بالتنسيق مع الأمناء المعنيين.
3) يتابع وينسق أعمال ممثلي الاتحاد للهياكل النقابية المعنية في هذا الشأن.
4) ينظم ندوات ودورات في مجال الحماية الاجتماعية بالتنسيق مع قسم الثقافة العمالية.
5) يكون حكما أحد ممثلي الاتحاد في مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
6) ويكون مسئولا عن شئون المتقاعدين
الأمين العام المساعد للمرأة العاملة وشئون الطفل
1) يرأس لجنة المرأة العاملة وشئون الطفل بالاتحاد.
2) يعمل على مزيد من إدماج المرأة العاملة داخل النشاط النقابي عبر دعم نشاط لجنة المرأة العاملة.
3) ينظم ندوات ودورات في مجال المرأة العاملة بالتنسيق مع قسم الثقافة العمالية والتدريب.
4) يعمل بالتنسيق مع المنظمات النسائية فيما يتعلق بشئون المرأة العاملة وشئون الطفل.
5) يتابع وينسق أعمال ممثلي الاتحاد للهياكل النقابية المعنية بشئون المرأة العاملة ومنهاضة عمالة الأطفال .
الأمين العام المساعد للشباب العامل:
1) يرأس لجنة الشباب العامل بالاتحاد العام.
2) يعمل على مزيد من إدماج الشباب العامل داخل النشاط النقابي عبر دعم نشاط لجنة الشباب العامل.
3) ينظم ندوات ودورات في مجال الشباب العامل بالتنسيق مع قسم الثقافة العمالية والتدريب.
4) يعمل بالتنسيق مع الاتحاد النسائي والجمعيات الشبابية والأهلية فيما يتعلق بشئون الشباب.
5) يتابع وينسق أعمال ممثلي الاتحاد للهياكل النقابية المعنية بشئون الشباب العامل.
الأمين العام المساعد للصحة والسلامة المهنية والبيئة
1) يرأس لجنة الصحة والسلامة المهنية والبيئة بالاتحاد العام.
2) يعمل على جمع المعلومات الخاصة بمخاطر و حوادث العمل والسلامة المهنية والبيئة بالتنسيق مع الهياكل النقابية القطاعية والأساسية والجهات المختصة التي تعني بهذا المجال ويمكنه تشكيل لجان دائمة مختصة في مختلف مجالات نشاطه.
3) يعمل على رعاية وتوجيه المتضررين من حوادث العمل ومتابعة ملفاتهم ومساعدتهم وقت الحاجة.
4) يعمل على تحسين أوضاع العاملين بخصوص المحافظة على الصحة والسلامة المهنية والبيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
5) ينظم ندوات في مجال الصحة والسلامة المهنية والبيئة بالتنسيق مع قسم الثقافة العمالية.
الأمين العام المساعد للمشاريع الأنشطة:
1) يرأس لجنة الأنشطة والمشاريع في الاتحاد العام وينسق بين الهياكل النقابية المعنية بهذا الشأن.
2) يعمل على تحسين المزايا والخدمات المقدمة للأعضاء النقابات العمالية في جميع المجالات.
3) يعمل على زيادة إيرادات الاتحاد من خلال المشاريع والأنشطة بالتنسيق مع الأمين العام المساعد للمالية والإدارة وفق الشروط التي تقرها اللائحة المالية.
4) يعمل على إعداد برنامج اجتماعي وترويحي ورياضي لأعضاء ونقابات الاتحاد.
5) يعمل على صياغة برامج الأندية الرياضية والخدمات الاجتماعية فيها.
البــــاب الرابـــــع
النقــابــات العــامــة
الفصــــل الأول
التعريف والتوزيع
مادة (17)
النقابة العامة هي الهيكل القطاعي الذي يضم العمال عبر النقابات الأساسية وتجمع المهن المتشابهة في نفس القطاع الواحد أو مجموعة من القطاعات المتشابهة وفق التوزيع التالي للقطاعات ومنها:
1) النقابة العامة للبناء والأخشاب
2) النقابة العامة للصحة
3) النقابة العامة للنقل والاتصالات
4) النقابة العامة للبلديات والخدمات والسياحة
5) النقابة العامة للتعليم والطباعة والإعلام والنشر
6) النقابة العامة للغزل والنسيج والملابس والأحذية
7) النقابة العامة للزراعة والصناعات الغذائية والصيد
8) النقابة العامة للنفط والكيماويات
9) النقابة العامة للصناعات الميكانيكية والكهربائية والمعدنية
10) النقابة العامة للمصارف والتجارة والتأمينات والأعمال المالية
ويمكن إضافة أو تعديل قطاعات أخرى بعد إقرارها من المجلس المركزي.
الفصــــل الثــانــي
المـهـــام
مادة (18)
تتمثل مهام النقابة العامة أساساً فيما يلي:
1) التنسيق بين النقابات الأساسية للمنشآت أو للمهن المتشابهة في القطاع.
2) العناية بالمسائل القطاعية والدفاع عن المصالح المشتركة للمنتسبين لنفس القطاع.
3) الإشراف على المفاوضات الجماعية القطاعية والمساعدة على تجاوز الصعوبات التي قد تعترض النقابات في مهامها.
4) المساهمة في تنظيم عمال القطاع في نقابات عمالية.
5) القيام بالدراسات وتنظيم الدورات التثقيفية القطاعية بالتنسيق مع النقابات الأساسية وأعضاء الأمانة العامة للاتحاد كل حسب مهامه.
الفصـــل الثــالــث
الهيكلـــــة
مادة (19)
تحتوي النقابة العامة على الهياكل التالية:
1) المؤتمر القطاعي
2) المجلس القطاعي
3) المكتب التنفيذي
الفصــــل الرابـــع
المــؤتمـــر القـــطاعـــي
مادة (20)
هو السلطة العليا في القطاع ويتألف من أعضاء المكتب التنفيذي ومندوبي النقابات الأساسية في القطاع وفق النسب وقاعدة التمثيل المعتمدة بالنسبة للاتحاد ويحضره مندوب عن الأمانة العامة للاتحاد.
وينعقد المؤتمر القطاعي بصفة عادية مرة كل 4 سنوات وبصفة استثنائية كلما دعت الحاجة وفق الإجراءات المتبعة بالنسبة للاتحاد وتحت إشراف الاتحاد.
وتكون مهامه أساساً:
1) مناقشة التقرير الأدبي والتقرير المالي والتصديق عليهما.
2) اعتماد القرارات والتوجهات القطاعية ضمن توجهات الاتحاد.
3) اتخاذ القرارات فيما يعرض عليه من موضوعات.
4) انتخاب المكتب التنفيذي للنقابة العامة.
الفصـــل الخـــامس
المجلــس القـــطاعـــي
مادة (21)
هو السلطة الثانية في القطاع ويتابع تنفيذ قرارات المؤتمر القطاعي ويدرس المستجدات بين مؤتمرين.
ويتألف المجلس القطاعي من أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة العامة، وعضوين دائمين من بينهما وجوباً الأمين العام عن كل نقابة أساسية أو من ينوب عنهما ما عدا في الحالات الطارئة الخارجة عن إرادتهما ويحضره بصفة مراقب رئيس لجنة المراقبة المالية بالاتحاد.
ويجتمع بصفة عادية مرة كل ثلاثة أشهر، وبصفة استثنائية كلما دعت الحاجة بطلب من ثلثي أعضاءه أو بدعوة من المكتب التنفيذي للقطاع، وذلك بحضور ممثلين عن الأمانة العامة.
الفصـــل الســـادس
المكـــتب التنفـــيذي
مادة (22)
المكتب التنفيذي :
هو الهيكل المسير للقطاع ويقوم بتنفيذ قرارات المؤتمر والمجلس القطاعي ويجتمع دورياً مرة كل خمسة عشر يوماً وجوباً وكلما دعت الحاجة بدعوة من الأمين العام أو ثلثي أعضاءه.
ويتكون المكتب من تسعة أعضاء حسب المهام المنصوص عليها باللوائح الداخلية للاتحاد، وذلك بعد المصادقة عليها من المجلس المركزي.
وينتخب المكتب التنفيذي من قبل المؤتمر القطاعي مباشرة ويتم الترشح لعضويته من قبل الذين تتوفر لديهم الشروط التالية:
1) أن يكون مسدداً رسوم الاشتراك عند الترشح.
2) أن يكون متحملاً للمسئولية النقابية أو سبق له تحملها.
وينتخب أعضاء المكتب من بينهم مباشرة بعد المؤتمر في أول اجتماع لهم أميناً عاماً وتوزع بقية المسئوليات فيما بينهم بالتراضي أو بالاقتراع السري وفق مسئوليات الأمانة العامة للاتحاد حسب خصوصية كل نقابة وهي كما يلي:
1) أمين عام مساعد للشئون التنظيمية الداخلية
2) أمين عام مساعد للشئون المالية وتحصيل الاشتراكات
3) أمين عام مساعد للعلاقات الخارجية
4) أمين عام مساعد للثقافة والإعلام
5) أمين عام مساعد للتشريع والدراسات
6) أمين عام مساعد للأنشطة والبرامج الاجتماعية
7) أمين عام مساعد للصحة والسلامة المهنية وبيئة العمل
8) أمين عام مساعد للمرأة العاملة والشباب العامل والمتقاعدين
تنظم اللوائح التنظيمية الداخلية للاتحاد بعد التصديق عليها من المجلس المركزي الإجراءات والترتيبات الخاصة بهذا الباب.
البــاب الخــامس
النقــابــة الأساسيـة
مادة (23)
النقابة الأساسية هي التشكيلة القاعدية في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وتضم عمال المؤسسة الواحدة أو عمال المهن المتشابهة في عدد من المؤسسات الصغرى أو التي في طور الهيكلة.
تتكون النقابة الأساسية بطلب من العمال المعنيين أو بمبادرة من الاتحاد أو من النقابة العامة المعنية، ويجوز دعوة الاتحاد للإشراف على المؤتمر.
مادة (24)
ينعقد المؤتمر العادي للنقابة الأساسية مرة على الأقل كل 4 سنوات طبقا لنظامها الأساسي وينعقد استثنائيا بطلب من ثلثي العمال المنتسبين كتابيا ويجوز للمؤتمر دعوة مندوبين من الأمانة العامة والنقابة العامة.
مادة (25)
يترشح لعضوية مجلس إدارة النقابة الأساسية من كان من العمال المنتسبين لها مسددا لرسوم الاشتراك عند الترشح على أن يكون قد مضى على عضويته فيها 6 شهور.
ويعد الاتحاد اللوائح الداخلية المالية والإدارية النموذجية للاسترشاد بها من قبل النقابات العمالية.
البــــاب الســادس
لجــــان الاتحــاد
مادة (26)
يضم الاتحاد ضمن هياكله لجاناً دائمة أو مؤقتة تتوزع كما يلي:
أولاً: اللجان الدستوريـــة
ثانياً: اللجان الدائمة التنظيمية
ثالثاً: اللجان الخاصة الفنيـة
الفصــل الأول
اللجان الدستورية
مادة (27)
هي اللجان المنتخبة من قبل الهياكل المسيّرة للاتحاد وهي:
لجنة المراقبة المالية.
مادة (28)
لجنة الرقابة المالية
هي لجنة تتولى مراقبة التصرف في أموال الاتحاد بمختلف هياكله النقابية وتقدم تقاريرها إلى المجلس المركزي.
وتتولى النظر في التجاوزات المالية وتجري بشأنها تحقيقات قبل إحالة استنتاجاتها إلى المجلس المركزي لاتخاذ القرارات الملائمة بشأنها.
تنتخب لجنة المراقبة المالية من قبل المجلس المركزي للاتحاد وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي واللوائح التنظيمية للاتحاد.
وتتكون لجنة المراقبة المالية من خمسة أعضاء تضبط اللوائح الداخلية للاتحاد طريقة وأساليب قيامهم بمهامهم.
الفصـــل الثــانــي
اللجــان الدائمــة
مادة (29)
تعتبر هذه اللجان ضمن هياكل الاتحاد ومكملة لنشاطه ومساعدة على أداء مهامه وتتوزع إلى:
أ: لجان تنظيمية يشكلها ويرأسها الأمين العام المساعد المختص لتسيير شئون أمانته وتتشكل من مسئولي النقابات كل حسب اختصاصه .
ب: لجان استشارية يشكلها المجلس المركزي حسبما يراه مناسبا لعمل الاتحاد العام وهي كالتالي:
1 – اللجنة التشريعية
هي لجنة تتولى مراجعة وتعديل التشريعات والأنظمة المعمول بها في الاتحاد العام وإبداء الرأي والمشورة في الخلافات التشريعية في الهياكل النقابية، و تقدم اللجنة تقاريرها إلى المجلس المركزي. ويرأس هذه اللجنة الأمين العام المساعد للتشريع والدراسات وينتخب أعضاؤها من المجلس المركزي.
2 – لجنة فض المنازعات النقابية
هي لجنة تتولى فض المنازعات والخلافات النقابية في هياكل الاتحاد قبل اللجوء إلى المحاكم. ويرأس هذه اللجنة الأمين العام المساعد للتنظيم النقابي وينتخب أعضاؤها من أعضاء المجلس المركزي.
الفصــل الثــالــث
اللجــان التنظيميــة
مادة (30)
هي لجان تعني بشئون فئة من العمال لها خصوصيات وتستدعي عناية خاصة بمشاكلها وأوضاعها وهي:
اللجنة الوطنية للمتقاعدين
مادة (31)
اللجنة الوطنية للمتقاعدين
تعني بالمسائل الخاصة المتقاعدين وتوفيراحتياجاتهم الخاصة واستمرار الاستفادة من خبراتهم وتجاربهم وتتكون من ممثلين عن الاتحاد العام والنقابات العامة والمسئولين عن المتقاعدين بالأمانة العامة والمكاتب التنفيذية القطاعية وتنتخب من بين أعضائها مكتباً دائماً من خمسة أعضاء على الأقل ينتخبون من بينهم رئيساً لدورة مدتها ثلاث سنوات وتكون بها لجان قطاعية.
مادة (32)
تعمل اللجنة الدائمة المذكورة في المادة 31 وفق الإجراءات والترتيبات المحددة باللوائح التنظيمية للاتحاد، بعد التصديق عليها من المجلس المركزي، تحت إشراف الأمين العام المساعد المختص.
الفصل الخامس
اللجان الخاصة الفنية
مادة (33)
هي اللجان التي تنشأ للقيام بمهام خاصة وغير دائمة ومنها لجان الدراسات واللجان الخاصة داخل المؤتمرات والمجالس وينتهي وجودها بانتهاء مهامها.
وتتكون من نقابيين وخبراء من ذوي الاختصاص وفق الحاجة يتم اختيارهم وفق إجراءات وترتيبات تحددها اللوائح التنظيمية للاتحاد، بعد التصديق عليها من المجلس المركزي.
البـــاب الســـابع
ماليــة الاتحــاد
مادة (34)
تتكون مالية الاتحاد ونقاباته من:
أ- رسوم الانضمام.
ب- رسوم الاشتراكات السنوية للمنتسبين.
ج- الهبات والتبرعات غير المشروطة التي ترد على الاتحاد وتقرر هياكله قبولها.
د – إيرادات الحفلات والمهرجانات والمشروعات التي يقيمها الاتحاد.
هـ – جميع المكافآت المالية التي تمنح لممثلي الاتحاد العام في الهيئات والمجالس الثلاثية.
و – أية إيرادات أخرى تأتي من مشروعات تقررها الهيئات المسيرة للاتحاد.
مادة (35)
يخضع التصرف المالي للاتحاد إلى رقابة من لجنة المراقبة المالية ومؤسسات تدقيق خارجي تختارها هياكل القرار بالاتحاد لفترة محددة.
مادة (36)
توزع إيرادات الرسوم السنوية للانتساب ورسوم الانضمام بين هياكل الاتحاد حسب النسب التالية:
1) 50% للنقابة الأساسية
2) 25% للنقابة العامة
3) 25% للاتحاد
وتتولى هذا التوزيع النقابات الأساسية وهي المسئولة عن تحصيل هذه الرسوم وتحدد اللوائح التنظيمية للاتحاد قيمة رسوم الانتساب، وذلك بعد التصديق عليها من المجلس المركزي.
وتكون قيمة الرسوم للانضمام والاشتراك السنوي موحدة لكل النقابات وفق القيمة التي تحددها اللوائح الداخلية للاتحاد، بعد التصديق عليها من المجلس المركزي.
مادة (37)
لا يمكن للاتحاد أو نقاباته التنازل عن أموالهم ويمكنهم تقديم الهبات والتبرعات بقرار من هياكلهم المسيرة.
مادة (38)
تعرض التقارير المالية والموازنات السنوية على المؤتمرات والمجالس والجمعيات العمومية لكافة الهياكل النقابية لإقرارها.
مادة (39)
تنظم اللائحة المالية للاتحاد إجراءات تنفيذ أحكام هذا الباب.
البــــاب الثــامــن
أحـكــام عــامــة
مادة (40)
الإضراب حق مشروع في الممارسة النقابية وهو جزء أساسي في الحق النقابي يمارس بعد استيفاء أساليب الحوار وفق المعايير الدولية وتقرره الجمعيات العمومية للنقابات المعنية.
مادة (41)
يتم ملء المناصب الشاغرة في الهياكل النقابية وفق عددها ونسبتها حسب الشروط المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي والإجراءات والترتيبات التي تحددها اللوائح التنظيمية للاتحاد، وذلك بعد التصديق عليها من المجلس المركزي.
مادة (42)
يمكن الاستقالة من المسئولية النقابية وفق إجراءات وترتيبات تحددها اللوائح التنظيمية للاتحاد، بعد التصديق عليها من المجلس المركزي، فلا يخوّل لأصحابها إعادة الترشيح للهياكل النقابية إلا بعد انقضاء فترة انتخابية كاملة.
مادة (43)
يعتبر المسئول النقابي الذي يتغيب بدون عذر شرعي ثلاث مرات متتالية أو ست مرات متقطعة متخلياً عن العمل النقابي ويتم استبداله وفق الإجراءات والترتيبات المنصوص عليها باللوائح الداخلية للاتحاد، بعد التصديق عليها من المجلس المركزي، حسب الشروط المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي.
مادة (44)
يبقى المسئول النقابي المفصول عن العمل تعسفياً على مهامه حتى انتهاء الدورة الانتخابية.
مادة (45)
يجوز للمسئول النقابي الذي بلغ سن التقاعد أن يواصل مهامه النقابية حتى انتهاء الدورة الانتخابية.
مادة (46)
يجوز للمسئول النقابي الذي بلغ سن التقاعد أن يواصل مهامه النقابية حتى انتهاء الدورة الانتخابية.
مادة (47)
يفقد المسئول النقابي مباشرة مهامه إذا تم تعيينه في منصب إداري تنفيذي أو أصبح ممن يرسمون سياسة صاحب العمل.
مادة (48)
تقدم كل الطعون أثناء المؤتمرات النقابية من نسختين إلى رئيس المؤتمر ولا تقبل الطعون المقدمة بعد الإعلان عن النتائج إلا التي تتعلق بالشروط للترشيح في مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من إعلان النتائج.
مادة (49)
يعتبر غير الفائزين في الانتخابات أعضاء احتياطيون حسب ترتيب الأصوات.
مادة (50)
في حالة تساوي عدد الأصوات في الانتخابات تعاد الاتخابات بين المتساوين.
مادة (51)
إذا بلغ عدد المراكز الشاغرة الأغلبية المطلقة من الأعضاء يدعى مؤتمر استثنائي لسد هذا الفراغ أما إذا بلغ الثلثين يعتبر الهيكل المنتخب منحلا.
مادة (52)
في حالة تساوي عدد الأصوات في الانتخابات تعاد الانتخابات بين المتساوين أو تحسم بالقرعة بتراضي جميع المتساويين.
مادة (53)
يكون الاقتراع داخل المؤتمرات بأغلبية الثلثين للأعضاء الحاضرين في الحالات التالية:
1) حجب الثقة عن الأمانة العامة للاتحاد العام أو مجالس إدارة النقابات.
2) تعديل النظام الأساسي.
3) حل الهيكل النقابي
مادة (54)
يمكن حجب الثقة عن مسئول أو أكثر أو كل الأعضاء بهيكل نقابي وفق شروط وإجراءات تحددها اللوائح التنظيمية للاتحاد، بعد التصديق عليها من المجلس المركزي.
مادة (55)
لا يحق للأمين العام ونائبه الجمع بين منصبيهما وعضوية مجلس إدارة النقابة كما لا يحق لباقي أعضاء الأمانة العامة الجمع بين عضوية الأمانة العامة ورئاسة النقابة.
مادة (56)
يمكن لأعضاء مكتب الهيكل النقابي إعادة توزيع المسئوليات فيما بينهم كلما دعت الحاجة إلى ذلك بقرار من أغلبية ثلثي أعضاء المكتب.
مادة (57)
يفصل من المسئولية النقابية كل من لم يسدد رسوم اشتراكه دون عذر شرعي لمدة 3 شهور.
مادة (58)
لا يمكن للمسئول النقابي الطعن في قرارات اتخذها هيكله النقابي بالأغلبية ما لم يتعارض هذا القرار مع نظم الهيكل المعني وقراراته.
مادة (59)
تصدر الأمانة العامة للاتحاد العام بيانات توضيحية في كل الأمور التي لم تذكر في هذا النظام الأساسي أو في اللوائح التنظيمية للاتحاد وتقدم للمجلس المركزي لإقرارها نهائياً.
مادة (60)
يحتكم النقابيون إلى الهياكل النقابية بما في ذلك المؤتمر العام في كل الخلافات والنزاعات التي قد تطرأ بينهم قبل اللجوء إلى المحاكم.
مادة (61)
يمكن للأمانة العامة للاتحاد العام أن تستعين بمستشارين فنيين أو خبراء عند الحاجة إلى ذلك ويتم تعيينهم بصفة دائمة أو مؤقتة بقرار من الأمانة العامة للاتحاد حسب مقاييس مقره مسبقاً.
مادة (62)
يضع الاتحاد العام لائحة تنظيمية خاصة بعماله تحدد حقوقهم وواجباتهم ومستحقاتهم.
البـــاب التــاســــع
الأحكام الاستثنائية
مادة (63)
تعمل الأمانة العامة للاتحاد على وضع آليات وبرامج تنفيذية لتكريس المبادئ والإجراءات والترتيبات المقرة بهذا النظام الأساسي وخاصة اللوائح التنظيمية للاتحاد في موعد لا يتجاوز السنة، كما تعمل على إنشاء النقابات العامة خلال هذه الدورة.
ويتكون المجلس المركزي حالياً من ممثلي النقابات الأعضاء في الاتحاد العام، ويأخذ صلاحيات المجلس المركزي المنصوص عليها في هذا النظام حتى انعقاد المؤتمر القادم على أن تتمثل كل نقابة بمندوب واحد في هذا المجلس على أن يكون من بين أعضاء مجلس إدارة النقابة.
مادة (64)
يحق لأي عضو في أي هيكل تم سحب الثقة منه أن يتظلم ويدافع عن نفسه في أقرب جمعية عمومية أو أقرب مؤتمر عام لهذا الهيكل ويكون قرار المؤتمر نهائيا.
مادة (65)
مع مراعاة المادة (11) وإلى أن يتم تشكيل النقابات القطاعية يتألف المؤتمر العام من أعضاء الأمانة العامة ومن مندوبين عن النقابات الأساسية المسددة لاشتراكاتها على أن يكونو من بين أعضاء مجالس إداراتها على قاعدة تمثيل نسبي وفق الجدول التالي:
عدد المنتسبين المسددين لاشتراكاتهم | عدد المندوبين |
من 20 إلى 50 | 1 |
من 51 إلى 100 | 2 |
من 101 إلى 200 | 3 |
من 201 إلى 300 | 4 |
من 301 إلى 400 | 5 |
من 401 إلى 500 | 6 |
من 501 إلى 700 | 7 |
من 701 إلى 900 | 8 |
من 901 إلى 1100 | 9 |
من 1101 إلى 1300 | 10 |
من 1301 إلى 1500 | 11 |
من 1501 إلى 1700 | 12 |
من 1701 إلى ما فوق | 13 |
ويحضر المؤتمر العام أعضاء اللجان الدستورية ورؤساء اللجان التنظمية بصفة مراقبين، ولا يكون لهم حق التصويت إلا إذا كانوا أعضاء بالمؤتمر، ويحق لهم أخذ الكلمة بموافقة أو بطلب من رئيس المؤتمر.
مادة (66)
صدّق على تعديلات هذا النظام الأساسي من قبل المؤتمر العام الأول للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين المنعقد بالمنامة بتاريخ 17أبريل 2008.
____________ _____________
حسن الحلواجي سيد سلمان محفوظ
رئيس المؤتمر الأول الأمين العام للاتحاد