التعريف بالاتحاد
مادة (1)
استنادا إلى المادتين 27-28 من دستور مملكة البحرين والبند الخامس – الفصل الأول من ميثاق العمل الوطني والقانون 33 لسنة 2002 بشأن النقابات العمالية وبالإنسجام مع الاتفاقيات العربية والدولية بشأن الحقوق والحريات النقابية والمفاوضات الجماعية تأسس في المنامة في 14 يناير 2004م اتحاد نقابي عمالي تحت إسم “الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين”.
مادة (2)
يتمتع الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بشخصية اعتبارية مستقلة له بموجبها حق التقاضي والتملك وإربام العقود وفقا للقانون والأنظمة الوطنية النافذة.
مادة (3)
الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين منظمة نقابية وطنية حرة ومستقلة في اتخاذ مواقفها وأعمالها عن كل الجهات والتنظيمات السياسية موحدة لكافة العمال في القطاعات العام والخاص والبحري، ديمقراطية في قراراتها تستمد قوتها ومطامحها من النقابات المكونة لها ومن قاعدتها العمالية ومقرها محافظة العاصمة بمملكة البحرين، ويحق له فتح مكاتب فرعية في محافظات المملكة.
مادة (4)
تعني التسميات التالية في هذا النظام الأساسي:
الاتحاد = الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين
المؤتمر العام = المؤتمر العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين
رئيس المؤتمر = رئيس مكتب المؤتمر
المجلس المركزي= المجلس المركزي للاتحاد
رئيس المجلس = رئيس المجلس المركزي
الأمانة العامة = الأمانة العامة المنتخبة للاتحاد
الأمين العام = الأمين العام للاتحاد
عضو الأمانة = عضو الأمانة العامة للاتحاد
النقابة العامة = الهيكل النقابي القطاعي
المؤتمر القطاعي = مؤتمر النقابة العامة
مجلس الإدارة = مجلس إدارة النقابة
النقابة الأساسية = النقابة الأساسية هي التشكيلة القاعدية للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين
المندوبين = أعضاء المؤتمر الأساسيين وهم أعضاء الأمانة العامة للإتحاد العام ومندوبي النقابات الذين تعتمد عضويتهم في المؤتمر.
مادة (5)
يهدف الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إلى توحيد جميع العمال والمتقاعدين منهم وإلى تحقيق مصالحهم ويمثل الاتحاد جميع عمال البحرين أمام الجهات الرسمية والأهلية وفي المجالس واللجان الثلاثية وفي الاجتماعات والمؤتمرات المحلية والعربية والدولية.