“الإدارية” ترفض تعويض موظف اتهم بالتزوير وحكم ببراءته

 البلاد – عباس ابراهيم

رفضت المحكمة الكبرى المدنية الأولة (الدائرة الإدارية) برئاسة القاضي جمعة الموسى وعضوية كل من القاضيين محمد توفيق وأشرف عبدالهادي وأمانة سر عبدالله إبراهيم، دعوى مرفوعه من موظف بمجمع السلمانية الطبي ضد وزارة الصحة وموظف زميل له بنفس القسم، كان يطالب فيها بتعويض مالي وقدره 10 آلاف دينار، حيث كان زميله قد قدم في وقت سابق ضده بلاغاً يتهمه فيه أنه يتقاضي رشاوى ليقوم بترسية عطاءات الأدوية، مستنداً إلى حكم المحكمة الجنائية ببراءته من التهمة المنسوبة إليه.
وأشارت المحكمة في أسباب رفض للدعوى إلى أن الحكم الجنائي لم يقطع بثبوت كذب البلاغ، وإنما أقام قضاءه بالبراءة تأسيساً علي تشككه في ارتكاب المدعي لما نسب اليه من اتهام، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة والحال كذلك للقضاء برفض الطلب. وبينت حيثيات حكم المحكمة أن المدعي قد أقام دعواه أمام المحكمة مطالباً بالحكم بإلزام المدعى عليهما بالتضامن والتضامم، أن يؤديا للمدعى مبلغ 10 آلاف دينار تعويضاً مادياً وأدبياً، وإلزامهما بالمصاريف والأتعاب.
وذكر المدعي أنه في غضون شهر يناير 2012 تقدم المدعى عليه الثاني ببلاغ ضده وآخر باتهامهما بعرضهما رشوة، وذلك لأداء عمل والإخلال بواجبات وظيفته، دون أن يقبلها وقد أحيلت الأوراق من النيابة العامة للمحكمة الجنائية، والتي قضت فيها ببراءته مما نسب اليه، وبات الحكم نهائياً وباتاً بعدم الطعن عليه من النيابة العامة.
وقال إنه لما كان المدعى عليه الثاني من بين العاملين بوزارة الصحة المدعى عليها الأولى، قد ارتكب خطأً، تمثل في إبلاغه كذباً وبسوء نية، بتوجيه تهمة الرشوة للمدعي وقد أثبت الحكم الجنائي كذب البلاغ وكيديته، وقد ألحق ذلك ضرراً له، بما تتحقق معه مسؤولية المدعى عليه الثاني والمدعى عليها الأولى طبقاً لأحكام التابع والمتبوع، مما حدا به لإقامة الدعوى.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه (لما كان الثابت للمحكمة أن المدعى عليه الثاني ومن خلال أقواله الواردة بمحاضر جمع الاستدلال أنه من بين العاملين بقسم (…) بمجمع السلمانية الطبي وأنه قد حضر إليه أحد العاملين بإحدى الشركات المختصة بتوريد الأدوية والمستلزمات الطبية، حيث سلمه طلب شراء بعض المستلزمات الطبية لرسو العرض بالشراء على تلك الشركة، حيث قام الموظف بوضع مظروف على مكتبه تبين أنه يحوى مبلغ سبعين ديناراً، وأن ذلك كان على سبيل الرشوة، لاعتقاده أنه يمكنه إرساء العطاء عليه، كما ضمن أقواله بقيام موظف أخر بشركة للأدوية وبذات الطريقة بتسليمه مظروف يحوي مبلغ خمسون ديناراً، كما أن الثابت أن المدعي قُدم للمحاكمة الجنائية قضي فيها ببراءة المدعي مما نسب إليه، تأسيساً من المحكمة علي تشككها في ارتكابه لما نسب إليه من اتهام، واستناداً منها لأقوال المدعى عليه الثاني، بعدم اختصاصه بواقعة الموافقة على العروض المقدمة بتوريد الأدوية والمستلزمات الطبية، وأنه لايعلم سبب تقديم المبلغ إليه.
وبينت المحكمة، أنه لما كان ذلك وكان يلزم للحكم بالتعويض ومساءلة المبلغ عن الأضرار التي تلحق بالمدعي من جراء البلاغ الكاذب ثبوت كذب البلاغ وتوافر سوء القصد أو صدور التبليغ عن تسرع ورعونة، وأن يقوم الدليل اليقيني بكذب البلاغ، وإذ كانت أوراق الدعوى خلت من دليل على كل ما تقدم وحال أن عجز المُبلِّغ -المدعى عليه الثاني- عن إثبات ما أبلغ به لايقطع بكذب البلاغ أو أنه كان بسوء قصد أو بنية الإضرار بالمدعي، ولا ينال من ذلك قضاء المحكمة الجنائية ببراءة المدعي، إذ إن الحكم الجنائي لم يقطع بثبوت كذب البلاغ، وإنما أقام قضاءه بالبراءة تأسيساً على تشككه في ارتكاب المدعي لما نسب إليه من اتهام، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة والحال كذلك للقضاء برفض الطلب، وحيث أنه عن طلب إلزام المدعى عليها الأولى بالتعويض، فإنه وإذ كان ذلك وكانت المحكمة قد انتهت في قضائها المتقدم لانتفاء ركن الخطأ في جانب المدعى عليه الثاني مما مؤداه انتفاء مسؤولية المدعى عليها الأولى عن التعويض، الأمر الذي يكون معه طلب المدعي قائماً على غير أساس من الواقع والقانون تنتهي معه المحكمة للقضاء فيه، وفي موضوع الدعوى بالرفض، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصاريف.
http://www.albiladpress.com/article236532-1.html
جريدة البلاد  – العدد  ١٩٦٩ –  يوم الخميس الموافق  ٦  مارس  ٢٠١٤
الإدارية

Image Gallery