أكدت أن لصاحب العمل الحق فيما يراه لمصلحة المنشأة، الحكومة تتحفظ على قانون نيابي بتعديل قانون العمل

رفضت الحكومة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي مقدم من مجلس النواب لتعارضه مع اتفاقية العمل الدولية التي صدقت عليها البحرين حيث تمنع الاتفاقية التمييز او استعباد او تفضيل لقوم على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين.

 وذكرت الحكومة ان تعديلات النواب تمس سلطة صاحب العمل التنظيمية والتقديرية في تنظيم منشآته في حالتي الاغلاق الجزئي للمنشأة او تقليص حجم نشاطها او استبدال نظام الانتاج بما يمس حجم العمالة لديه. فصاحب العمل هو وحده صاحب الحق في اتخاذ ما يراه مناسبا لمصلحة العمل والمنشأة وفقا للقانون. وفيما يلي نص مشروع القانون:

(م1) يستبدل بنص الفقرة الاولى من المادة (10) من قانون العمل في القطاع الاهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 النص الآتي:

«يجوز لصاحب العمل انهاء عقد العمل بسبب اغلاق المنشأة كليا او جزئيا او تقليص حجم نشاطها او استبدال نظام إنتاج بآخر بما يمس حجم العمالة، على ألا يتم انهاء العقد إلا بعد اخطار الوزارة بسبب الإنهاء قبل ثلاثين يوما من تاريخ اخطار العامل بالانهاء، وفي غير حالة الإغلاق الكلي للمنشأة يتم مراعاة عدم انهاء عقد العامل البحريني الذي يتمتع بنفس كفاءة وخبرة العامل الاجنبي الذي يعمل معه في المنشأة».

 (م2) يضاف إلى قانون العمل في القطاع الاهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 مادة جديدة برقم (9) مكررا نصها الآتي:

«على كل صاحب عمل ان يراعي عند استخدام اي عامل وجوب منح الافضلية للبحريني أولا متى ما وجده صالحا لأداء العمل الخاص الذي يستخدم فيه.

وفي حالة زيادة عدد العمال عن حاجة العمل يجب الاستغناء عن الاجنبي قبل البحريني وذلك كلما كان صالحا لأداء العمل».

 http://www.akhbar-alkhaleej.com/13009/article_touch/54766.html

جريدة أخبار الخليج – العدد : ١٣٠٠٩ – الاثنين ٤ نوفمبر ٢٠١٣ م، الموافق ١ محرم ١٤٣٥ هـ

 

 

Image Gallery