كـتـبـت: مريم أحـمـد
انتهت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى من دراسة مشروع قانون المرور، وخلصت في تقريرها بشأنه إلى التوافق مع قرار مجلس النواب بشأن جلّ مواد مشروع القانون الذي سيتداوله «الشورى» في جلسته الاثنين المقبل.
وقررت اللجنة حذف مادة استحدثها مجلس النواب في مشروع القانون، تحظر على الأجانب المقيمين في مملكة البحرين، من غير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، الحصول على رخصة قيادة أو قيادة مركبة آلية إلا إذا كانت طبيعة عمله تقتضي ذلك.
واعتبرت اللجنة أن هذه المادة تتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ولا تستقيم مع التزامات مملكة البحرين الدولية في هذا الشأن، كما أنها تخالف أحكام الدستور البحريني، وتتعارض مع التزامات مملكة البحرين تجاه الدول والمنظمات الأخرى التي تتعامل معها بالمثل.
رفض تقييد الحق في «القيادة»
وأكدت: أنه لا يجوز تقييد الحق في الحصول على رخصة القيادة وفق أوضاع معينة بما يخل بمبدأ المساواة الواردة في النصوص الدستورية والقانونية والمواثيق الدولية ذات الصلة.
وبينت أن: مشروع قانون المرور المرافق للمرسوم الملكي رقم (20) لسنة 2008، يتألف من قانون إصدار يتكون فضلاً عن الديباجة من أربع مواد: الأولى خاصة بأعمال أحكام قانون المرور، والثانية لإلغاء قانون المرور الحالي، والثالثة تتعلق بإصدار اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة للقانون والإبقاء على اللائحة التنفيذية والقرارات الحالية إلى حين إصدار اللائحة الجديدة، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام القانون، والرابعة مادة تنفيذية.
وجاء مشروع القانون المذكور في (61) مادة موزعة على عدة أبواب، أولها الباب التمهيدي وثانيها الباب الأول المتعلق بتنظيم المرور في الطرق العامة، وجاء في فصلين: الأول في استعمال الطرق العامة في المرور، والفصل الثاني المركبات وأنواعها.
أما الباب الثاني فنظم تسجيل وترخيص المركبات، وجاء في فصلين: الأول تسجيل المركبات، والثاني ترخيص مركبات وسائل النقل العام. فيما تمحور الباب الثالث حول رخص القيادة، ونظم الباب الرابع الرسوم، والباب الخامس نظم قواعد المرور وآدابه والتدابير الإدارية، وجاء في فصلين: الأول قواعد المرور وآدابه، والثاني التدابير الإدارية.
ونظم البابان السادس والسابع مجلس المرور والعقوبات، وتضمن الباب الثامن أحكاماً عامة.
«شبهات» دستورية
من جانبها، رأت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى وجود شبهة عدم دستورية في عدة مواد من مشروع القانون من بينها المادة سالفة الذكر والمتعلقة بحق الأجانب في الحصول على رخصة قيادة.
كما رأت انطواء المادة (24) على شبهة عدم دستورية وذلك فيما يتعلق باعتبار قائد المركبة هو المسئول جنائيًا عن الحوادث كافة التي تقع أثناء التعليم، وعن كل ما يقع من حوادث بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له، ما لم يثبت أن المتعلم ارتكب الحادثة متعمدًا بمخالفة تعليمات المعلم رغم تنبيهه وتحذيره.
وأشارت اللجنة إلى أن العقوبة شخصية وفقاً لما نص عليه دستور المملكة، كما أن نص المادة قد ألقى على عاتق قائد المركبة المسؤولية الجنائية وألزمه بالإثبات وأعفى المتدرب من المسؤولية الجنائية.
ورأت مخالفة المادة (28) التي تنص على عدم جوازية تركيب أجهزة تنبيه أو أبواق هوائية أو ما يماثلها من أجهزة أو مصابيح أو وضع ستائر معدنية أو غيرها من الأشياء التي تحجب الرؤية، أو أي ملصقات أو إعلانات أو شعارات أو عبارات على أي جزء من أجزاء المركبة الداخلية أو الخارجية إلا طبقـًا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا لهذا القانون، وفي حالة المخالفة جاز ضبطها أو إزالتها على نفقة المخالف وتكون محلاً للمصادرة إدارياً.
وبينت عدم جواز المصادرة من دون حكم قضائي بذلك، فلا يحق للإدارة المصادرة الإدارية المباشرة من دون حكم قضائي بذلك، وفقاً لنص المادة (9) الفقرة (د) من الدستور.
ورأت اللجنة وجود شبهة عدم دستورية في الفقرة الثانية من المادة (45) والتي تتعلق بمعاقبة المسئول عن الإدارة الفعلية عن المخالفات المشار إليها في تلك المادة، وهو الأمر الذي يخالف نص المادة (20) الفقرة (أ) من الدستور والتي تنص على «لا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون..».
وقالت إن المادة (55) تتضمن شبهة عدم دستورية لمخالفتها المادة (20) الفقرة (ج) من الدستور والتي تنص على أن «المتهم بريء حتى تثبت إدانته»، معتبرة أن الأمر الجنائي الصادر عن النيابة العامة هو بمثابة حكم قضائي، وبالتالي لا بد أن يصدر عمن أسند إليه الشارع ولاية القضاء في المسائل الجنائية بشرط مراعاة ضمانات الدفاع المقررة وأخصها التحقيق النهائي الذي تجريه المحكمة في مواجهة المتهم بعد تمكنه من الحضور لإبداء دفاعه، وبما أن النص المشار إليه يمنع حق الاعتراض أمام القضاء فإنه يكون مخالفاً للدستور.
جريدة اخبار الخليج – العدد ١٣٠٩٠ – الجمعة الموافق ٢٤ يناير ٢٠١٤