صوت المنامة – خاص
أعادت محكمة التمييز اليوم الثلاثاء قضية فصل دائرة العلاقات العامة والإعلام بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني عادل المرزوق لمحكمة الاستئناف، وذلك بعد أن قبلت النقض المقدم.
وطالب المرزوق بإلغاء حكم محكمة الاستئناف القاضي بإنهاء خدماته بسبب إلغاء وظيفته، التي يشغلها، الذي صدر في (13 أكتوبر 2011) بحسب شئون البلديات.
وتقدم وكيل الطاعن المحامي محمد رضا بوحسين بلائحة دعوى امام محكمة التمييز قال فيها أن محكمة أول درجة تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة وقضت في 9 يونيو 2012 “بإلغاء قرار الجهة الادارية وما ترتب عليه من آثار مع المصاريف والاتعاب”.
ولم يرتض المطعون ضدهما “البلديات وديوان الخدمة المدنية” الحكم فطعنا عليه بالاستئناف، وتداولت الدعوى وبتاريخ 25 فبراير 2013 قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلا وإلغاء الحكم المستأنف وإنهاء خدمات المرزوق، وقال وكيل الطاعن ان الحكم المطعون عليه قد جاء مخالفا للقانون فاسدا في استدلاله مخلا بحق الدفاع من حيث الموضوع أولا: الخطأ في تطبيق القانون ونقض الحكم الطعين من دليله. كما دفع بوحسين بمخالفة الثابت بالأوراق إذ استقر القضاء على أنه: “لا يجوز فصل الموظف لإلغاء الوظيفة إلا إذا كان الإلغاء حقيقيا وضروريا تقتضيه المصلحة العامة، فإذا ثبت من وقائع الدعوى أن إلغاء الوظيفة لم يكن حقيقة اقتضتها المصلحة العامة، كان القرار منطويا على الانحراف، مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة ومخالفة القانون”.
وحيث قامت البلديات بفصل الطاعن في 13/10/2011 وتذرعت “بإلغاء الوظيفة” دون أن يكون هناك هذا الإلغاء حقيقيا إنما كان فقط لتسبيب القرار الصادر منها ضد الطاعن ثم جاء خطاب ديوان الخدمة المدنية الصادر في 26/2/2012 والذي يفيد أن إلغاء الوظيفة لم يتم إلا في 4/1/2012 وهو ما استند إليه الحكم المطعون فيه، إلا أن هذا الخطاب لا يصلح سنداً للحكم لصوريته وعدم حقيقته من الناحيتين الرسمية والواقعية به لرفض دعوى الطاعن لسببين:
الأول: صورية هذا الخطاب وعدم حقيقة ما ورد به من إلغاء الوظيفة، حيث قدم الطاعن لمحكمة البداية وكذا محكمة الاستئناف ما يفيد وجود الدائرة وممارستها لأعمالها وعدم إلغائها حتى تاريخه، ولم يكن هناك أي إلغاء حقيقي لهذه الدائرة،
والثاني: إن ذلك الخطاب في حد ذاته دليل أكيد على انحراف المطعون ضدها بالسلطة وأنها أثناء إصدار القرار لم يكن هناك أي مبرر لفصل الطاعن لا حقيقة ولا صوريا، بمعنى أنه بتاريخ 13/10/2011 تاريخ فصل الطاعن كانت دائرة العلاقات العامة التي يعمل بها الطاعن موجودة ومستمرة حتى 4/1/2012 على حد زعم خطاب ديوان الخدمة وبإقرار المطعون ضدهما، وبالتالي فان القرار المطعون فيه قد صدر دون سبب صحيح وحقيقي وقائم حتى تاريخه.
كما دفع بوحسين بالانحراف باستعمال السلطة، وأوضح أن أساس الانحراف بالإجراء هو استعمال الإدارة إجراء إداري لا ينبغي استعماله بالنسبة للغرض المشروع الذي ترمي إلى تحقيقه، وبذلك يقع الانحراف بالإجراء عند استعمال رجال الإدارة في سبيل تحقيق هدف عام منوط به تحقيقه بوسيلة غير قانونية.
وحول واقعات الدعوى، قال بوحسين: إذا كان للإدارة انطلاقا من حرصها على تحقيق المصلحة العامة أن تقوم بإلغاء الوظيفة التي لم يعد لها مبرر وتقوم بالاستغناء عن الموظفين الشاغلين لها، وإذا كان هذا الحق مقرراً للإدارة على سبيل الاستثناء لمقتضيات الصالح العام، فانه لا يجوز لها استعمال تلك الوسيلة السهلة للتخلص من الموظفين دون سبب قانوني أو لمبررات شخصية لسهولة التخلص من الموظفين دون مبرر قانوني، كما لو قامت بالإلغاء الظاهري لوظيفة بهدف التخلص من الموظفين الشاغلين لها ثم إعادتها بعد ذلك لتعيين من تشاء، فان قامت الإدارة بذلك كان قرارها مشوباً بالانحراف بالإجراء والسلطة معاً.
وطلب وكيل الطاعن في ختام مذكرته بنقض الحكم وإلغاء الحكم المطعون عليه والقضاء برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، مع إلزام المطعون ضدهما المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
صوت المنامة – يوم الثلاثاء الموافق ٢٨ يناير ٢٠١٤