كسر احتكار “اتحاد النقابات” في عضوية “التأمين الاجتماعي” … “خدمات الشورى”: إقرار زيادة مخصص ذوي الاعاقة 50 دينارًا

القضيبية- مجلس الشورى:

عقدت لجنة الخدمات بمجلس الشورى اجتماعها صباح امس برئاسة عبدالرحمن عبدالسلام.
وبحثت اللجنة باستفاضة خلال الاجتماع مشروع قانون بتعديل المادة الرابعة من القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي (المعد في ضوء الاقتراح المقدم من مجلس النواب)، وذلك بحضور ممثلين عن وزارة العمل، غرفة التجارة والصناعة، الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، حيث قررت اللجنة الموافقة على مشروع القانون وقررت إعداد تقريرها تمهيدا لرفعه لهيئة المكتب.
يشار إلى مشروع القانون يضع نظاما جديدا لكيفية اختيار أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وعلى وجه الخصوص يتضمن هذا المشروع بقانون تعديلا للجهة التي تتولى ترشيح الأعضاء الذين يمثلون العاملين في القطاع الأهلي، بعد ان كانت محصورة في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، حيث جاء هذا التعديل متماشيا مع المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2002 الذي سمح بإنشاء أكثر من اتحاد نقابي.
كما ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة (7) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، وذلك بحضور ممثلين عن الاتحاد البحريني للمعاقين، والجمعية البحرينية لأولياء أمور المعاقين وأصدقائهم، حيث أنهت اللجنة مناقشتها بالموافقة على مشروع القانون الذي يرفع مخصصات ذوي الاعاقة بمقدار 50 دينارا، وقررت إعداد تقريرها النهائي تمهيدا لرفعه لهيئة المكتب.
وينص المشروع بقانون على تعديل نص المادة (7) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعوقين المعدل رقم (40) لسنة 2010 لتنص على ان يمنح المعوق مخصص إعاقة شهرياً، طبقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة اللجنة العليا، بمقدار 150 ديناراً شهرياً، على ألا يؤثر صرف هذا المخصص على أي حقوق أو إعانات أخرى مقرة للمعوق بموجب أي قانون آخر. كما بحثت اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، حيث أنهت اللجنة مناقشاتها باتخاذ القرار المناسب، وقررت إعداد تقريرها تمهيدا لرفعه لهيئة المكتب.
ويتألف المشروع بقانون، فضلاً عن الديباجة، من مادتين، تتناول المادة الأولى منهما إضافة فقرة ثانية إلى المادة (5) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين تنص على منح الأم المعاقة أو التي ترزق بطفل معاق ساعات راحة من العمل، أما المادة الثانية فقد جاءت تنفيذية.
جريدة البلاد –  العدد ١٩١٠  –  يوم الأثنين الموافق  ٦  يناير  ٢٠١٤
11

Image Gallery