الوسط – أماني المسقطي
وجَّهت اللجنة المعنية باتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) التابعة للأمم المتحدة، 21 سؤالاً إلى حكومة البحرين، في إطار قائمة القضايا والمسائل المتعلقة بالتقرير الدوري الثالث للبحرين بشأن الاتفاقية، والذي من المزمع أن تناقشه البحرين أمام اللجنة في شهر فبراير/ شباط المقبل.
وكانت البحرين قدمت في (12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2007) التقرير الجامع لتقريريها الأول والثاني بشأن الاتفاقية، وارتأت الحكومة إعداد تقرير تكميلي يتضمن بيانات وإحصاءات تعكس التطورات التي طرأت على أوضاع المرأة البحرينية، وتم تزويد اللجنة به في يونيو/ حزيران 2008.
وقدمت البحرين تقريرها الثالث – المزمع مناقشته الشهر المقبل – إلى اللجنة، وذلك بتاريخ (21 ديسمبر/ كانون الأول 2011).
وتصدرت الأسئلة التي وجهتها اللجنة إلى البحرين بعد أن قدمت الأخيرة تقريرها، إشارتها إلى ما وصفته بـ «التدهور الشديد» في الحالة العامة لحقوق الإنسان منذ العام 2011، مما كان له تأثير أيضاً على حقوق المرأة، وطلبت اللجنة تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لإنفاذ سيادة القانون، ولاسيما من أجل تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وعن خططها لتحسين قدرة سلطات إنفاذ القوانين والمؤسسات القضائية، على جميع المستويات، من أجل ضمان حماية النساء والفتيات وتمتعهن بحقوقهن.
كما سألت اللجنة البحرين، ما إذا كانت تتخذ خطوات لاعتماد تشريع يحظر التمييز ضد المرأة، وفقاً للمادة الأولى من الاتفاقية، وبيان ما إذا كان مشروع قانون الجمعيات والمنظمات المدنية المعروض حالياً على البرلمان يتوافق مع الحق الدستوري في تأسيس منظمات المجتمع المدني ومع المعايير الدولية بشأن حرية تكوين الجمعيات. وطلبت من الحكومة بيان ما إذا تم التشاور مع منظمات المجتمع المدني في جميع مراحل عملية صياغة مشروع القانون، وتقديم معلومات عن آليات ضمان مشاركة المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق المرأة.
أما فيما يتعلق بتحفظات البحرين على اتفاقية «سيداو»، فطلبت اللجنة تقديم معلومات كاملة عن دراسة إمكان تعديل التحفظ على المادة الثانية من الاتفاقية، وتوضيح نطاق تحفظ الدولة الطرف على جميع أحكام الاتفاقية التي لا تتفق مع الشريعة الإسلامية، فضلاً عن التشريعات النافذة في البحرين، ووصف تأثيرها على التحقيق العملي لمبدأ المساواة بين المرأة والرجل، كما هو مطلوب بموجب المادة الثانية من الاتفاقية.
ودعت اللجنة الحكومة لتزويدها بما حققته الدولة على صعيد تعهداتها خلال الاستعراض الدوري الشامل، باتخاذ تدابير تهدف إلى سحب التحفظات على المادة الثانية، والفقرة الثانية من المادة التاسعة؛ والفقرة الرابعة من المادة «15»؛ والمادة «16».
وعلى صعيد آليات الشكاوى القانونية، طلبت اللجنة من حكومة البحرين تقديم معلومات عن عدد الشكاوى المقدمة من النساء إلى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في الأعوام الخمسة الماضية، وأنواع الانتهاكات المزعومة، ونتائج هذه الشكاوى، وكذلك تقديم معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة لضمان استقلال المؤسسة، تماشياً مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، وولايتها فيما يتعلق بحقوق المرأة، ومواردها البشرية والمالية.
وبشأن الوصول إلى العدالة، طلبت اللجنة من الحكومة تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لكفالة وصول المرأة إلى العدالة بصورة فعالة، وضمان حصول المرأة على خدمات المساعدة القانونية، بما في ذلك في أماكن الاحتجاز، كما طلبت بيان التدابير المتخذة لكفالة أن يكون لشهادة المرأة وزن مساو لشهادة الرجل في الإجراءات أمام المحاكم التي تطبق الشريعة الإسلامية.
ودعت اللجنة إلى توضيح دور ومهام المجلس الأعلى للمرأة، والإشارة إلى هيكل المجلس الأعلى للمرأة منذ إعادة هيكلة الأمانة العامة، ودور ومركز الوحدة التابعة للمجلس التي تتعامل مع الاتفاقية، وعلاقتها مع الاتحاد النسائي البحريني.
كما طلبت تقديم معلومات عن وحدات تكافؤ الفرص، وما إذا كانت هذه الوحدات موجودة في جميع الوزارات، متسائلة ما إذا تحقق أي تقدم محرز فيما يتعلق باللجنة الوطنية لرصد تنفيذ «النموذج الوطني لكيفية إدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة».
وتساءلت اللجنة عن التدابير الخاصة المؤقتة التي اعتمدتها الدولة الطرف للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل، في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية، وكذلك أثر مختلف التدابير التي تتخذها الدولة الطرف لتعديل الأدوار والمسئوليات النمطية المقبولة على نطاق واسع للمرأة والرجل في الأسرة والمجتمع بشكل عام، والتدابير الملموسة التي اتخذت لتعديل الصور النمطية للمرأة، في وسائل الإعلام وفي المناهج والمواد التعليمية، والتي تحد من دور المرأة في المجال العام.
وعلى صعيد العنف ضد المرأة، طلبت اللجنة تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لسن تشريع يجرّم العنف ضد المرأة، ولاسيما الاغتصاب في إطار الزواج، وبيان الخطوات المتخذة لإلغاء المادة 535 من قانون العقوبات التي تعفي مرتكبي الاغتصاب من الملاحقة والعقاب إذا تزوجوا ضحاياهم، إضافة إلى معلومات كاملة عن وضع مشروع قانون العنف العائلي.
وفي الإطار ذاته، دعت إلى توضيح ما إذا كانت الخدمات المقدمة من قسم الإرشاد والتوفيق الأسري إلزامية في حالات العنف العائلي، وإذا كان من شأن استعمالها أن يؤدي إلى عدم محاكمة الجناة، وتقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمعالجة المواقف الثقافية والتقليدية التي تمنع النساء من الإبلاغ عن حالات العنف، وكفالة وصول النساء والفتيات ضحايا العنف، بما في ذلك العنف العائلي، إلى سبل الانتصاف والحماية الفعالة.
وسألت اللجنة عن التدابير المتخذة من أجل قيام الأمانة العامة للتظلمات بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وبيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد قامت بأي تحقيق أو ملاحقة قضائية فيما يتعلق باستخدام العنف الجنسي كأداة للتعذيب في أعقاب أحداث شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011.
وتساءلت اللجنة «هل ستسمح البحرين للمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بزيارة أراضيها؟ وما هو دور الأمين العام للتظلمات ووحدة التحقيق الخاصة التابعة لوزارة العدل بالتحقيق في ادعاءات الاستخدام المفرط للقوة، وسوء المعاملة والتعذيب في مراكز الاحتجاز والسجون، ولاسيما ضد النساء من قِبل الشرطة؟».
وطلبت الحصول على معلومات مفصلة عن آليات رصد وتنسيق تنفيذ المرسوم التشريعي رقم 1 (2008) بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، وتقديم معلومات عن خدمات الحماية وإعادة التأهيل المقدمة للنساء والفتيات من ضحايا الاتجار، والإشارة إلى التدابير التي اتخذت لجمع وتحليل البيانات عن الاتجار بالنساء والتحقيق في جرائم الاتجار بالبشر وملاحقتها أمام القضاء، والآليات المعنية بمنع الاتجار بالنساء والفتيات، وخصوصاً فئات المستضعفين من النساء كالعاملات الوافدات، والتعرف على ضحايا الاتجار في مرحلة مبكرة، وبيان البدائل القانونية المتاحة للأجانب ضحايا الاتجار بالبشر فيما عدا إخراجهن من الأراضي البحرينية.
أما فيما يتعلق بالمشاركة السياسية وصنع القرار، فأشارت اللجنة إلى قيام البحرين باتخاذ عدة مبادرات للتوعية لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة، متسائلة عمّا نجم عن هذه المبادرات من أثر والتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمعالجة ما يزعم من إحجام المرأة عن التقدم لشغل مناصب قيادية في مؤسسات المجتمع المدني، والإشارة إلى عدد الحالات التي تتعلق بادعاءات تعرّض النساء اللاتي يشاركن في الحياة العامة للتهديد والمضايقة والترهيب والاعتداء أو القتل التي تم التحقيق فيها والتي أحيلت للمحاكمة.
وتساءلت عن المعلومات المتعلقة بحالة تعديل قانون الجنسية، الذي يسمح للمرأة البحرينية بمنح جنسيتها إلى أطفالها وزوجها غير البحرينيين، وطالبت بتقديم معلومات عن الأسباب القانونية التي يجوز بموجبها سحب الجنسية البحرينية، فضلاً عن بيانات محدثة مصنفة حسب نوع الجنس عن عدد البحرينيين الذين تم سحب جنسيتهم.
وطلبت لجنة «سيداو» تقديم معلومات عن الجهود المبذولة لكفالة توافر فرص التدريب المهني وسهولة الحصول عليها، على قدم المساواة للبنين والبنات، والإشارة إلى إحراز أي تقدم بشأن التدابير التي تهدف إلى تشجيع النساء على الالتحاق بالتدريب والتعليم في المجالات غير التقليدية، وكذلك التدابير المتخذة لكفالة حصول أطفال العمال الوافدين، ولاسيما الفتيات، على التعليم.
وتساءلت عن السياسات الملموسة التي تهدف إلى كفالة تمتع الرجال والنساء بحقوق متساوية في ميدان العمل، وبيان التدابير المتخذة لكفالة حماية المرأة من التحرش الجنسي في مكان العمل، وتأثير مختلف البرامج الرامية إلى زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة التي ينفذها المجلس الأعلى للمرأة.
وطالبت اللجنة بيان الهيئة المسئولة عن الإشراف على امتثال أرباب عمل العمال غير البحرينيين لتشريعات العمل، بما في ذلك خدم المنازل، وتوضيح ما إذا كان مشروع قانون العمل في القطاع الخاص، يتضمن أحكاماً لحماية حقوق جميع العمال المحليين والأجانب، والآليات المؤسسية لزيادة الوعي داخل القطاع الخاص بحقوق خدم المنازل.
كما طالبت بتقديم معلومات عن الخطوات الملموسة التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان معرفة العمال الوافدين، وخصوصاً العاملات في المنازل، بحقوقهم وحصولهم على المساعدة القانونية، مثل ترجمة القوانين والوثائق إلى اللغة الإنجليزية، والتدابير التي تتوقع الدولة الطرف اتخاذها لتمكين العمال المهاجرين من ممارسة حقهم في اللجوء إلى القضاء.
ودعت اللجنة لتزويدها بمعلومات مفصلة عن حالات فصل موظفي القطاع العام وإيقافهم عن العمل على نطاق واسع، بما في ذلك كثير من النساء، في أعقاب أحداث فبراير ومارس 2011، وعن تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق.
وسألت اللجنة عن عدد النساء المستفيدات من خدمات تنظيم الأسرة، بما في ذلك وسائل منع الحمل الحديثة، وتوضيح ما إذا يمكن للمرأة أن تتخذ القرار بشأن تحديد النسل من دون موافقة زوجها، والإشارة إلى كيفية قيام الدولة الطرف برصد التنفيذ الفعال للسياسة التي تنص على حق المرأة في أن توافق على إجراء عملية قيصرية، وتلقي العلاج الطبي ذي الصلة دون إذن من أي شخص آخر، بما في ذلك من زوجها.
وكان من بين الأسئلة كذلك، التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لاعتماد مدونة موحدة للأسرة تنص على تمتع جميع النساء بالحقوق المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية على قدم المساواة، بما يتماشى مع الاتفاقية وعلى النحو الذي أوصت به اللجنة، والإشارة إلى الخطوات التي اتخذت لرفع الحد الأدنى لسن الزواج للفتيات من 15 إلى 18 عاماً، والإشارة إلى أية تدابير يجري اتخاذها لمعالجة العقبات القانونية والمالية والاجتماعية المهمة التي تواجهها المرأة إذا كانت تريد الحصول على الطلاق بالمقارنة مع الرجل.
جريدة الوسط – العدد ٤١٥٢ – يوم الأحد الموافق ١٩ يناير ٢٠١٤، الموافق ١٧ ربيع الأول ١٤٣٥ه