حسن عيـد
إجازة الوضع وساعات الرضاعة حق أقره قانون العمل البحريني والاتفاقيات العربية والدولية، وللأسف بعض الشركات تتلاعب في هذا الحق، وبالذات في ساعات الرضاعة، حيث يتم احتساب إجازة الوضع من الستة أشهر التي يحق للعاملة فترتين رضاعة مدة كل منها ساعة واحدة، فتصبح الفترة أربعة أشهر بدلا من ستة أشهر.
وقد أوضح المشرع في قانون العمل البحريني رقم 36 لسنة 2012، حيث جاء في المادة رقم (35) يكون للمرأة العاملة بعد الانتهاء من إجازة الوضع وحتى يبلغ طفلها ستة أشهر من العمر فترتا رعاية لرضاعة طفلها على ألا تقل مدة كل منهما عن ساعة واحدة، كما يحق لها فترتا رعاية مدة كل منهما نصف ساعة حتى يبلغ طفلها عامه الأول، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أي تخفيض في الأجر، ويحدد صاحب العمل موعد فترة الرعاية المشار إليها في الفقرة السابقة وفقاً لظروف العاملة ومصلحة العمل.
جاء في المادة رقم (32) بأن تحصل العاملة على إجازة وضع مدفوعة الأجر مدتها ستون يوماً، تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، بشرط أن تقدم شهادة طبية معتمدة من أحد المراكز الصحية الحكومية أو إحدى العيادات المعتمدة من قبل صاحب العمل مبيناً بها التاريخ الذي يرجح فيه حصول الوضع، ويجوز للعاملة أن تحصل على إجازة بدون أجر بمناسبة الوضع مدتها خمسة عشر يوماً علاوة على الإجازة السابقة.
كما يحظر قانون العمل تشغيل العاملة خلال الأيام الأربعين التالية للوضع، وتسري بشأن اشتغالها لدى صاحب عمل آخر خلال إجازة الوضع الأحكام المنصوص عليها في المادة (62) من قانون نفسه، ويحظر على صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء عقد عملها بسبب الزواج أو أثناء إجازة الوضع، وتستحق المرأة العاملة الحصول على إجازة بدون أجر وذلك لرعاية طفلها الذي لم يتجاوز ست سنوات بحد أقصى ستة أشهر في المرة الواحدة ولثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
يجب تأكيد حق العاملة حسب ما جاء في القوانين والاتفاقات الدولية، وأهمها الاتفاقية الدولية رقم 103 بشأن حماية الأمومة والتوصية التابعة لها رقم 191 بخصوص إجازة ومزايا الأمومة وفترات الرضاعة وفقا لاتفاقية حماية الأمومة رقم 103 لسنة 1952، حيث نصت بأنه يجب أن لا تقل مدة إجازة الأمومة عن 12 أسبوعا تشمل فترة إجازة إجبارية بعد الوضع.
جريدة البلاد – العدد ١٩١٧ – يوم الأثنين الموافق ١٣ يناير ٢٠١٤