قضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القضاة محمد توفيق وأشرف عبدالهادي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، برفض الدعوى التي أقامها موظف بمركز صحي، مطالبا فيها بإلغاء القرار برفض ترقيته من منسق مواعيد إلى وظيفة إداري مركز صحي، لأن الوظيفة التي يطالب بها يتم التعيين لها من خلال الإعلانات وليس الترقية.
كان المدعي قد أقام دعواه مطالبا الحكم أولاً وقبل الفصل فى الموضوع: بضم ملفات تعيين الموظفين المنوه عنهم، واحتياطيًا بندب خبير متخصص فى شئون الموظفين للاطلاع على ملفات تعيين الموظفين المنوه عنهم وإثبات عدم انطباق شروط الترقية عليهم. ثانيًا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه بشأن رفض منحه الترقية مع ما يترتب على ذلك من آثار ومنها أحقيته فى الترقية إلى وظيفة إداري مركز صحي، وإلزام المدعى عليهم بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وقال إنه يعمل بوظيفة منسق مواعيد وسجلات صحية أول على الدرجة التاسعة فى مركز صحي ، وبتاريخ 12يونيو 2012 تقدم إلى المدعى عليه الأول بتظلم بخصوص تخطيه فى الترقية ، وبتاريخ 14ابريل 2013 صدر القرار المطعون عليه بالرد على تظلمه وإفادته بأن عليه أن يتقدم لشغل الوظيفة عند الإعلان عنها بحسب السياسة المتبعة بالوزارة فيما يتعلق بشغل الوظائف الشاغرة معتبرا أن هذا القرار مخالف للقانون وأساء استعمال السلطة؛ استنادًا إلى ترقية بعض الموظفين دون إعلان ودون توافر الشروط المطلوبة لتولي الوظيفة المسماة إداري مركز صحي أو إداري منطقة صحية، مما حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة طالباً الحكم بما سلف بيانه من طلبات .
وقالت المحكمة إنه من المستقر عليه أن إجراء أو عدم إجراء الترقية في وقت معين هو مسألة تستقل جهة الإدارة بتقديرها حسب ظروف العمل ومقتضيات الصالح العام وحاجة العمل باعتبار أن ذلك من مناسبات القرار الإداري ، فلها أن ترقي إلى وظيفة أو أكثر وأن ترجئ شغل وظيفة أو أكثر فهذه مسألة تترخص في تقديرها بلا معقب عليها ؛ إذ ليس للموظف حق يحتج به في مواجهتها أو يلزمها بمقتضاه في ترقيته حتى ولو كان مستوفياً شروط الترقية المقررة قانوناً.
لما كان ما تقدم ، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد قيام جهة الإدارة بثمة ترقيات لمن هم في درجة المدعي الوظيفية وأن المدعي تتوافر فيه شروط هذه الترقية، الأمر الذي يضحى معه هذا الطلب قائماً على غير أساس من الواقع والقانون جديراً بالرفض . ولا ينال من ذلك استشهاد المدعي ببعض الموظفين الذين تم تعيينهم بوظيفة إداري مركز صحي – والتي يطلب الترقية إليها – بالمخالفة لأحكام القانون ودون أن تتوافر فيهم الشروط المطلوبة لشغل هذه الوظيفة ؛ ذلك أنه ، وأيًا ما كان وجه الرأي في صحة تعيينهم، فإن الثابت وفقًا للسياسة المعمول بها في وزارة الصحة،أن شغل هذه الوظائف يتم بطريق التعيين – وليس الترقية – عن طريق إعلانات تتيح لمن تتوافر فيه شروط شغل الوظيفة التقدم بطلب للتعيين فيها وفقًا للضوابط والمعايير المتبعة فى هذا الشأن ، وقد خلت الأوراق مما يفيد تقدم المدعي بطلب لشغل هذه الوظيفة عند الإعلان عنها ، ومن ثم لا يحاج بما أثاره من مطاعن على المستشهد بهم ؛ إذ لا وجه لذلك بعد أن فوت على نفسه التقدم بطلب لشغل الوظائف المعلن عنها.
لهذه حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات.
جريدة اخبار الخليج – العدد ١٣١١٢ – يوم السبت الموافق ١٥ فبراير ٢٠١٤