المنطقة الدبلوماسية – علي طريف
أجّلت المحكمة الكبرى المدنية دعوى مرفوعة من قِبل أخصائية أنشطة مدرسية تم تحويلها إلى مدرِّسة أولى بحجة مشاركتها بأحداث العام 2011، حتى (18 فبراير/ شباط 2014)؛ لرد ممثلة الشئون القانونية على ما قدمته محامية المدعية.
وكانت محامية الأخصائية زهراء علي مسعود، قالت إن موكلتها تم توقيفها عن العمل اعتباراً من (10 أبريل/ نيسان 2011) بحجة مشاركتها بالأحداث التي مرت بها البحرين في مدرسة مجهولة لم تتم الإشارة إليها، رغم أن مقر عملها كان في مبنى وزارة التربية والتعليم لا في مدرسة تابعة للوزارة.
وأضافت مسعود «وبتاريخ (15 ديسمبر/ كانون الأول 2011) تم إرجاع المدعية للعمل، إلا أنه تم نقلها من وظيفتها كأخصائية أنشطة مدرسية بالوزارة إلى أخصائية أنشطة بمدرسة إعدادية للبنات، والتابعة لذات الوزارة المدعى عليها، وتظلمت المدعية من هذا القرار، وتم رفضه بتاريخ (23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011)».
وذكرت مسعود أنه «وبتاريخ (22 مايو/ أيار 2013) تم نقل المدعية من وظيفة أخصائية أنشطة بمدرسة إلى وظيفة مدرِّسة أولى لمادة اللغة العربية بذات المدرسة، وتم تغيير مسماها الوظيفي».
ولفتت إلى أن قرار النقل الصادر من الوزارة مسَّ المدعى عليها بمواجهة المدعية حقوقها المكتسبة من علاوات وبدل وما إلى ذلك من كسب فائت في ترقيات مقبلة كأخصائية أنشطة مدرسية أولى، كما تسبب القرار بأضرار معنوية كبيرة للمدعية في مكانتها الوظيفية والنوعية، مما حدا بالمدعية التظلم من قرار الوزارة المدعى عليها، وتم رفض التظلم موضوعاً.
وبخصوص رفع الدعوى أمام القضاء، أفصحت مسعود أن من المستقر بالفقه الإداري بأن القرار الإداري لكي يكون سليماً وصحيحاً في عنصر المحل يجب أن يكون محله جائزاً قانوناً، أي أن الأثر القانوني الذي يحدثه القرار من الجائز إحداثه، أو ترتيبه طبقاً للقواعد القانونية القائمة، وإذا لم يكن محل القرار كذلك، فإن ذلك الأمر يعيبه ويجعله مستحقاً للإلغاء.
كما أن القرار يجب أيضاً أن يكون سببه مشروع أي أن أسانيده والدوافع الموضوعية التي أدت بالإدارة لإصدار القرار، يجب أن تكون قائمة وصحيحة ومتحققة.
وتابعت مسعود أن «القرار الصادر بمواجهة المدعي بالنقل لم يكن محله متوافقاً مع صحيح القانون؛ نظراً للاختلاف المجحف والنوعي بالمراكز القانونية ونوع الوظيفة المسندة من وظيفة أخصائي أنشطة مدرسية لوظيفة مدرِّس أول، وعليه فالنقل التعسفي الذي تم بمواجهة المدعية واضح الأثر، بل وتسبب بأضرار مادية ونفسية كبيرة جداً».
جريدة الوسط – العدد ٤١٥٢ – يوم الأحد الموافق ١٩ يناير ٢٠١٤، الموافق ١٧ ربيع الأول ١٤٣٥ه