بهدف تحسين الكفاءة ورفع المنافسة لتطوير العمل والإنتاجية… “الخدمة”:

 

ن

ظام لترقية الموظفين الحكوميين يتضمن ضوابط الجدارة

الجفير – ديوان الخدمة المدنية:

 أصدر رئيس ديوان الخدمة المدنية تعليمات رقم (4) لعام 2013 بشأن نظام الترقيات للجهات الحكومية والتي تهدف إلى وضع نظام للترقيات يتضمن ضوابط الجدارة وحقوق الموظف المرقى أثناء خدمته وعند وصوله نهاية مربوط درجة وظيفته وعند نهاية خدمته وفقاً للضوابط التي حددتها اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.

وبدوره، أكد مدير إدارة السياسات وشؤون اللوائح صلاح الدين عجلان أن هذه التعليمات تستند في الأساس التشريعي إلى المادة (14) من قانون الخدمة المدنية رقم (48) لسنة 2012، وللمادة (15) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بالقرار رقم (51) لسنة 2012. وبين مدير إدارة السياسات وشئون اللوائح أن هذه التعليمات تسعى إلى تحسين كفاءة الموظفين ورفع المنافسة فيما بينهم بما يسهم في تطوير العمل والإنتاجية ويزيد من راتب الموظفين بترقيتهم لمستوى وظيفي أعلى، وأشار إلى أن مسؤولية ديوان الخدمة المدنية هو مراجعة طلبات الترقيات ويكون مسؤولاً عن إقرارها بعد استيفائها للشروط الموضحة في هذه التعليمات، أما مسؤوليات الجهات الحكومية هو تنفيذ الأحكام الواردة في هذه التعليمات والتأكد من انطباق شروط الترقية على الموظفين.

وأشار عجلان إلى أن هناك أربعة أنواع للترقية هي “الترقية الاعتيادية، ترقية نهاية المربوط، الترقية الخاصة، ترقية نهاية الخدمة”، وأوضح أن الترقية الاعتيادية تكون على أساس الجدارة التي تبنى على عناصر الأداء والخبرة والمؤهل العلمي وتمنح وفقاً لعدد من الشروط أبرزها أن يكون الموظف مستوفياً للمؤهل العلمي وأن يكون قد أمضى في الدرجة المعين عليها عدد سنوات الخدمة المطلوبة للترقية وفقاً للكوادر والمعايير الوظيفية المعتمدة، وألا يقل مستوى أداء الموظف وفق آخر تقييم عن تقدير جيد.

أما فيما يتعلق بترقية الموظفين الذين وصلوا إلى نهاية مربوط درجات وظائفهم قال مدير إدارة السياسات وشئون اللوائح بأن ترقية هؤلاء الموظفين إلى الدرجة التالية لدرجات وظائفهم تخضع لشروط، منها أن تكون للموظف خدمة حكومية لا تقل عن خمس عشرة سنة محسوبة في التقاعد، وأن يكون قد أمضى في نهاية مربوط الدرجة الحالية سنة من الخدمة الفعلية المحسوبة في التقاعد، وأن لا يقل مستوى أداء الموظف وفق آخر تقييم عن تقدير جيد.

وبشأن الترقية الخاصة أوضح عجلان أنه هذه الترقية تكون لجدول درجات ورواتب الوظائف التنفيذية وهي بمعدل درجة واحدة أعلى من الدرجة المقررة للوظيفة التي يشغلها الموظف بهدف الاحتفاظ بالكفاءات المتميزة في الجهة الحكومية أو أن يناط بالموظف مهمة إشراف وإدارة برامج أو مشاريع هامة، وأوضح بأن هذه الترقية لها شروط أيضاً، منها أن لا تنطبق على الموظف شروط الترقية الاعتيادية أو ترقية نهاية المربوط، وأن تكون درجته الحالية هي الدرجة المقررة للوظيفية، وأن لا يقل مستوى أداء الموظف وفق آخر تقييم عن تقدير جيد جداً.

وبالنسبة لترقية نهاية الخدمة قال مدير إدارة السياسات وشؤون اللوائح: “تكون للموظف عند انتهاء خدمته لأي من الأسباب المحددة في تعليمات الخدمة المدنية الصادرة، وذلك لمدة عام واحد سابق على الإحالة على التقاعد بشرط مرور سنة على حصوله على آخر ترقية وتوافر الاعتماد المالي لذلك، وتسري على ترقية نهاية الخدمة لوكلاء الوزارات ومن في حكمهم من شاغلي الدرجة السابعة التنفيذية الأحكام الواردة في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (30) لسنة 2013 بشأن تحديد راتب شاغلي الدرجة السابعة التنفيذية المستوفين لشروط ترقية نهاية الخدمة. وبخصوص تحديد الراتب عند الترقية قال إن راتب الموظف المرقى يحسب وفقاً لإحدى الطريقتين ويمنح الراتب الأعلى، إما راتب بداية مربوط الدرجة المرقى إليها، أو تضاف قيمة مجموع رتبتين من رتب الدرجة المرقى إليها إلى راتبه الأساسي قبل الترقية، فإذا وقع المبلغ بين رتبتين من رتب الدرجة المرقى إليها يمنح راتب الرتبة الأعلى على ألا يتجاوز الحد الأقصى من الرتب في الدرجة.

وبشأن الإجراءات أوضح مدير إدارة السياسات وشئون اللوائح بأن الجهات الحكومية تقوم بإرسال طلبات الترقية معتمدة من قبل السلطة المختصة عن طريق نظام سير العمل الالكتروني (Work Flow) مرفقاً معها نسخة من آخر تقييم سنوي لمستوى أداء الموظف، وبدوره يقوم الديوان باعتماد الترقيات المستوفية للشروط والمعايير وإدخالها في نظام المعلومات الإدارية للموارد البشرية الهورايزون (Horison).

وأوضح أنه عند ترقية موظف يشغل وظيفة ضمن جدولي الرواتب العمومية والتخصصية نظام النوبات إلى وظيفة أخرى على النظام الاعتيادي فإنه يتم تحويله قبل الترقية إلى جدول الرواتب الاعتيادية بذات الدرجة والرتبة التي يشغلها قبل الترقية، ثم يتم ترقيته وفقاً لشروط الترقية الواردة في هذا النظام ويجوز ترقية الموظف بنظام النوبات دون تحويله إلى الجدول الاعتيادي قبل الترقية بطلب من السلطة المختصة بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية لمن أمضى في عمله بنظام النوبات مدة سنتين متواصلتين دون انقطاع.

واختتم مدير إدارة السياسات وشؤون اللوائح تصريحه بالتأكيد على أن الترقية تعتبر نافذة من التاريخ المحدد بالقرار الصادر بها من قبل السلطة المختصة بالجهة الحكومية بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية، وأوضح بأن نظام الترقيات قد تم تعميمه على جميع الجهات الحكومية ووضعه على البوابة الالكترونية لديوان الخدمة المدنية بما يتيح سهولة الاطلاع عليه وتطبيقه من قبل هذه الجهات، وسيتم

عقد الورش التدريبية اللازمة لشرح وتوضيح هذا النظام لمسؤولي الموارد البشرية في الخدمة المدنية.

 http://www.albiladpress.com/article221096-1.html

جريدة البلاد –  يوم الخميس الموافق  ٧  نوفمبر   ٢٠١٣

Image Gallery