«النواب» ينظر قانوناً يُلزم الحكومة ببحرنة الوظائف التي يشغلها الأجانب

مقدمو القانون: شغل الوظائف العامة بغير المواطنين حالة استثنائية
القضيبية – حسن المدحوب
يصوّت مجلس النواب في جلسته المقبلة يوم الثلثاء (18 فبراير/ شباط 2014)، على الاقتراح بقانون بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بشأن الخدمة المدنية.
ويتضمن الاقتراح بقانون تعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بشأن الخدمة المدنية، حيث إنه على السلطات المعنية بالدولة العمل على الخروج من الحالات الاستثنائية لشغل الوظائف العامة بغير المواطنين من خلال وضع خطط وبرامج وضوابط للتغلب على الأسباب والظروف الملحة حتى لا يتحول الاستثناء إلى أصل.
وقال مقدمو المقترح بقانون إنه «يتبين من النصوص الدستورية أن الدستور يحظر تولية الأجانب الوظائف العامة إلا على سبيل الاستثناء، فالأصل هو عدم جواز تولي غير المواطنين للوظائف العامة، غير أن حسن سير المرفق العام قد يتطلب الاستعانة بالأجانب لسبب من الأسباب، لذلك أجاز الدستور – على سبيل الاستثناء – شغل الوظائف العامة بغير المواطنين في الأحوال التي يبينها القانون».
وأضافوا «ولمّا كان شغل الوظائف العامة بغير المواطنين هي حالة استثنائية بحكم الدستور فوجب أن لا يكون هذه الحالة مستمرة ودائمة، ولذلك فإن على السلطات المعنية في الدولة العمل على الخروج من الحالة الاستثنائية من خلال وضع خطط وبرامج وضوابط للتغلب على الأسباب والظروف الملحة لها حتى لا يتحول الاستثناء إلى أصل، وهذا ما تدل عليه الإحصائيات الصادرة عن ديوان الخدمة المدنية، حيث وصل عدد الأجانب العاملين في الجهات الحكومية إلى نحو (6882) في العام 2012م، ومن الملاحظ أن الكثير من الوظائف العامة في مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة تشغل بواسطة الأجانب لسنوات طويلة رغم عدم انصراف نية بعض الجهات لإحلال المواطنين محل الأجانب في الوظائف العامة».
وتابعوا «بالإضافة إلى ما سبق فإن شغل الوظائف العامة بغير المواطنين له آثاره السلبية في الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، كما أن الاستغناء عن الأجانب وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الموارد البشرية عن طريق تنمية الكوادر الوطنية له آثاره الإيجابية في شتى المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية».
وشددوا على أن «الدولة يجب أن تكون هي قدوة للقطاع الخاص في بحرنة الوظائف والاعتماد على الكوادر الوطنية في شتى المجالات وعلى جميع المستويات».
ومن جهته، رأى ديوان الخدمة المدنية أن «المادة رقم (6) من القرار رقم (51) لسنة 2012م بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م قد فصلت بعض الأحكام الخاصة بشأن توظيف غير البحرينيين بعقود، ففي حال تعذر الحصول على المرشح البحريني لإشغال الوظيفة، يتم توظيف غير البحريني، بالإضافة إلى وجوب حصول غير البحريني على المؤهلات المطلوبة للوظيفة، وأيضاً وجود الشاغر والاعتماد المالي لها».
وأضاف «كما أن القواعد الواردة في صيغ عقود توظيف غير البحرينيين قد أشارت إلى أنه من ضمن واجبات ومسئوليات الموظف غير البحريني تدريب الموظفين البحرينيين على الوظيفة كجزء أساسي من واجبات الموظف المتعاقد».
وتابع «ونظم ديوان الخدمة المدنية شئون الابتعاث للتدريب استناداً على تعليمات الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 2013م بشأن تنظيم التدريب والإيفاد في بعثة أو منحة دراسية، حيث يتضح في البند الثامن من التعليمات وجوب وضع خطط للتطوير الوظيفي للموظفين لتأهيلهم وإحلالهم لشغل الوظائف القيادية والوظائف الأخرى».
وأوضح «وفيما يتعلق بالشرط الثالث ضمن مقترح التعديل (ابتعاث عدد 2 موظفين بحرينيين لدراسة أكاديمية مقابل كل موظف أجنبي)، فإنه قد يؤدي إلى زيادة مصروفات التدريب بمقدار كبير، كما أن عدد ومحدودية القوى العاملة في الوحدات الإدارية قد لا تتيح المرونة لابتعاث موظفين عن كل موظف أجنبي».
وأكمل ديوان الخدمة «وما نراه هو لزوم كفالة الجهة الإدارية بوضع برنامج تطويري وتأهيلي على رأس العمل لاكتساب الموظف البحريني الخبرة والمعرفة اللازمة والعملية بدلاً من خيار الابتعاث للدراسات الأكاديمية الذي يستغرق وقتاً طويلاً، ويكون الموظف فيها بعيداً عن موقع العمل، مما يطيل من الفترة اللازمة لاكتساب الخبرة العملية والمعرفية من خلال العمل المباشر مع الخبرة الأجنبية، آخذين بعين الاعتبار بأن معظم من يتم تعيينهم من الموظفين البحرينيين هم من حملة الشهادات الأكاديمية المطلوبة في مجال عملهم إلا في حال عدم توافر المؤهل الأكاديمي أو الفني الأساسي بشغل الوظيفة فيما بين من قد يكونوا مرشحين للإحلال».
جريدة الوسط – العدد  ٤١٧٩ – يوم السبت الموافق  ١٥ فبراير   ٢٠١٤
النواب

Image Gallery