المنطقة الدبلوماسية – علي طريف
حكمت المحكمة العمالية، بإلزام شركة بحرينية قابضة، بدفع 7071 دينارا بحرينيا، لموظف عربي تم فصله من العمل، وبأن تؤدي له تذاكر السفر المقررة له لعامين، كما ألزمت الشركة بدفع مبلغ 180 دينارا قيمة ترجمة مستندات الدعوى.
كان الموظف قد رفع دعوى أمام المحكمة قال فيها، إنه التحق للعمل بالشركة بموجب عقد عمل غير محدد المد بتاريخ 21 مايو/ ايار 2006، بوظيفة ضابط إداري بمرتب شهري 942 دينارا، وبتاريخ 20 مايو/ ايار 2012 تم فصله من العمل دون مبرر.
طلب الموظف المفصول في عريضة الدعوى ببدل إخطار عن 3 اشهر حسبما ورد في العقد، وأجور مستحقة وبدل تذاكر والتعويض عن الفصل التعسفي والتعويض عن التأخر في صرف مستحقاته في موعدها. وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنه بالنسبة للعمل غير المنتفعين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي، فإنه يجب على صاحب العمل إذا انتهت علاقة العمل، أن يؤدي إلى العامل مكافأة عن خدمته تحتسب على أساس أجر 15 يوما عن كل سنة من السنوات الثلاث الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، وبالنسبة لمدة خدمة المدعي فقد رأت المحكمة أنه يستحق 4243 دينارا، كما قدرت المحكمة ما يستحقه من قيمة بدل إخطار وتذاكر السفر هو 2827 دينارا بحرينيا.
http://www.alwasatnews.com/4198/news/read/863517/1.html
جريدة الوسط – العدد ٤١٩٨ – يوم الخميس الموافق ٦ مارس ٢٠١٤