حكمت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القاضيين محمد توفيق وأشرف عبدالهادي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، برفض إلغاء قرار بفصل مدير إدارة بوزارة الصحة، وتعويضه بـ240 ألف دينار عن الأضرار الناجمة عن هذا القرار.
كان المدعي قد أقام دعواه مطالبا بالحكم ببطلان قرار فصله وإلغائه، وإلزام المدعى عليها الثانية بأن تؤدى لها 240,548 دينار بحريني (مائتان وأربعون ألفاً وخمسمائة وثمانية وأربعون ديناراً) تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء قرار فصله من وظيفته، وإلزام المدعى عليهما بالرسوم والمصاريف شاملة أتعاب المحاماة.
وقال إنه في 2010 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 25/2010 بتعيينه مديراً بالوكالة لإدارة الموارد المالية بوزارة الصحة، وعليه قام بتقديم استقالته من البنك الذي كان يعمل به منذ عام 2005. وبعد عام صدر قرار بنقل مديرين في الوزارة تم بموجبه نقل مدير إدارة الموارد ليكون مديراً لإدارة الموارد المالية أي نقله إلى وظيفة المدعى.
وبعد مرور أكثر من شهر على صدور القرار المشار إليه، تسلم خطاباً تضمن إشعاراً بإنهاء خدمته نظراً لصدور القرار رقم (63) لسنة 2011 بتعيين مدير آخر لإدارة الموارد المالية. وأضاف المدعى بأنه قد تظلم من هذا القرار إلى الجهات الإدارية المختصة ولكن دون جدوى، الأمر الذي حدا به إلى إقامة الدعوى
وقالت المحكمة: إنه بموجب مواد قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، فإن الوظائف العليا هي الوظائف التي يعين شاغلوها بموجب مرسوم أو قرار من رئيس مجلس الوزراء، وإن الترشيح لشغل وظائف وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدين والمديرين والمديرين بالوكالة من بين موظفي الحكومة أو من غيرهم يكون بناءً على اقتراح السلطة المختصة، ويصدر بتعيين المرشح مرسوم أو قرار من رئيس مجلس الوزراء بحسب الأحوال، ويكون تعيين المرشح مديراً بالوكالة مدة لا تزيد عن سنة، وخلال هذه المدة يتم التوصية من قبل السلطة المختصة إما بتثبيت المدير بالوكالة في الوظيفة أو إلغاء تعيينه، وفي الحالة الأخيرة يتعين أن يعود الموظف بذات درجته إلى وظيفته الأصلية أو إحدى الوظائف الدائمة الأخرى التي في درجتها وذلك متى كان من موظفي الحكومة، أما إذا كان من خارج الحكومة، فالأمر جوازي لجهة الإدارة ؛ حيث منحها المشرع سلطة تقديرية في ترشيح من كان تعيينه مديراً بالوكالة لشغل وظيفة مناسبة أخرى تتناسب مع مؤهلاته وخبراته ودرجة وظيفته الأصلية، وذلك بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية على هذا الترشيح. كما أجاز المشرع للجهة المختصة فصل الموظف بغير الطريق التأديبي وذلك متى صدر مرسوم أو أمر ملكـــي أو قرار من رئيس مجلس الوزراء بتعيين أحد شاغلي الوظائف العليا في ذات الوظيفة التي يشغلها الموظف.
جريدة اخبار الخليج – العدد ١٣٠٧٠ – السبت الموافق ٤ يناير ٢٠١٤، الموافق ٢ ربيع الأول ١٤٣٥ه