يجوز منح الموظف البحريني المعين بصفة دائمة علاوة تشجيعية تعادل العلاوة الدورية السنوية المقررة وبما لا يتجاوز ثلاث رتب بحيث لا يجاوز بها نهاية مربوط درجته وذلك تقديراً للأداء ذي النوعية العالية الذي يجاوز مستوى الأداء المقرر للوظيفة من حيث نوعية وكمية العمل والمعرفة الفنية والتخصصية والمهارات البدنية وبقية عناصر الأداء المرتبطة بالوظيفة بما في ذلك قواعد السلوك الوظيفي، وفق أحكام لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (77) لسنة 2013.
ولهذه العلاوة عدة شروط هي، أن يكون الموظف حاصلاً عن العامين الأخيرين على تقييم الأداء بمرتبة جيد جداً على الأقل، ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة واحدة كل سنتين وبحد أقصى ثلاث مرات في الدرجة الواحدة، أن يكون الموظف قد بذل جهداً خاصاً أو حقق اقتصاداً في النفقات أو رفعاً لمستوى الأداء، ولا يجوز منحها للموظف الصادر بحقه جزاء تأديبي إلا بعد محو هذا الجزاء، كما لا يجوز منح هذه العلاوة للموظف الموقوف عن العمل لمصلحة التحقيق، ويستحقها الموظف بصورة متواصلة إذا توافرت شروطها ولا تستقطع عند خروجه في إجازة براتب.
وتمنح هذه العلاوة بنسبة لا تتجاوز 10 في المئة من مجموع القوى العاملة في كل جهة حكومية في الأول من شهر يناير/ كانون الثاني، ولا يمنع منحها من استحقاق العلاوة الدورية السنوية في موعدها.
وتشكل كل جهة حكومية لجنة تختص بمراجعة ترشيحات الحصول على العلاوة التشجيعية والمكافآت التشجيعية واتخاذ التوصيات اللازمة بشأنها، كما تعد شهادات العلاوة التشجيعية والمكافآت التشجيعية ومكافأة الخدمة الحكومية لتوقيع السلطة المختصة عليها، وتقدم للموظف في احتفال سنوي.
ثقافة الخدمة المدنية
جريدة الوسط – العدد ٤١٩٤ – يوم الأحد الموافق ٢ مارس ٢٠١٤