الحكومة للجنة «سيداو»: 876 موقوفة ومفصولة بسبب أحداث 2011 أُعدن لوظائفهن

مناقشة تقرير البحرين الثالث بشأن الاتفاقية 11 فبراير المقبل في جنيف
الوسط – أماني المسقطي
أكدت الحكومة في ردها على تساؤلات اللجنة المعنية باتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) التابعة للأمم المتحدة، أنها أعادت 876 موظفة مفصولة وموقوفة عن العمل بسبب أحداث 2011 إلى وظائفهن. ووجهت اللجنة21 سؤالاً إلى حكومة البحرين، في إطار قائمة القضايا والمسائل المتعلقة بالتقرير الدوري الثالث للبحرين بشأن الاتفاقية، والذي من المقرر أن تتم مناقشته في (11 فبراير/ شباط 2014) في جنيف.
وفي تعقيبها على ما وصفته اللجنة بـ «التدهور الشديد» في الحالة العامة لحقوق الإنسان منذ العام 2011، مما كان له تأثير أيضاً على حقوق المرأة، تطرقت حكومة البحرين إلى الخطوات التي اتخذتها على صعيد معالجة الآثار السلبية، التي نتجت عن أحداث العام 2011، وفق ما أوردته في ردها على تساؤلات اللجنة، ومن بينها إنشاء اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، واللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ توصيات تقصي الحقائق، وجهاز لمُتابعة تنفيذ التوصيات لحين الانتهاء منها جميعاً.
إضافة إلى تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية بأن كفل لها الاستقلال المالي والإداري التام، وإنشاء الأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين.
وبشأن اعتماد تشريع يحظر التمييز ضد المرأة، تطرقت الحكومة في ردها إلى عدد من التشريعات الوطنية التي تحظر التمييز ضد المرأة في كافة المجالات وترتيب جزاءات عند مخالفتها، وكفالة حق اللجوء للقضاء عند التعرض لأي حالة من حالات التمييز.
وفيما إذا تم التشاور مع منظمات المجتمع المدني في جميع مراحل عملية صياغة مشروع قانون المنظمات الأهلية، أكدت الحكومة إشراك مؤسسات المجتمع المدني في صياغة أحكام القانون والتشاور معها في مضمونه، وهو المشروع الذي اعتبرته الحكومة نموذجاً لتطور واستقلالية العمل الاجتماعي والتطوعي، ومجالاً لتفعيل الشراكة الفاعلة مع المنظمات غير الحكومية.
تدارس رفع التحفُّظ
عن المادة «15/4» من «سيداو»
أما فيما يتعلق بإمكانية رفع تحفُّظات البحرين على اتفاقية «سيداو»، وما حققته البحرين من تعهداتها خلال الاستعراض الدوري الشامل، باتخاذ تدابير تهدف إلى سحب التحفُّظات على المادة الثانية، والفقرة الثانية من المادة التاسعة؛ والفقرة الرابعة من المادة «15»؛ والمادة «16»، فجاء في رد الحكومة: «إن تحفُّظات البحرين على المواد التي تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية لا تنال من جوهر مبدأ المساواة المنصوص عليه في الاتفاقية، وهذه التحفُّظات محصورة أساساً في المسائل التي تمس الأحوال الشخصية والأسرة فقط، ولا تؤثر سلباً بأي حال من الأحوال على المساواة بين المرأة والرجل أمام القانون».
وأضافت «تتدارس حكومة البحرين بالتشاور مع المجلس الأعلى للمرأة لإعداد مشروع قانون يهدف إلى رفع التحفُّظ عن الفقرة (4) من المادة (15) من الاتفاقية، وتأكيد التزام البحرين بتنفيذ المادتين (2) و(16) من الاتفاقية دون الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية».
وأشارت الحكومة إلى نظر النواب في الاقتراح بقانون بمنح الجنسية البحرينية لأبناء البحرينية المتزوجة بأجنبي، وأنه بموجب ذلك فإن رفع التحفُّظ عن المادة «9» من الاتفاقية المتعلقة بمنح المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها، يبقى لحين استكمال الإجراءات التشريعية والدستورية اللازمة لإقرار المشروع.
إلا أنها جدّدت تحفُّظها على الفقرة الأولى من المادة «29» باعتبارها تمس سيادة الدولة، وذلك شأنها شأن عدد من الدول العربية المتحفظة على ذات المادة.
21 شكوى نسائية لدى «مؤسسة حقوق الإنسان»
كما أكدت الحكومة تلقي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ما مجموعه 21 شكوى من قبل نساء خلال الفترة من العام 2011 حتى الثلث الأخير من العام 2013، تمثلت في ست شكاوى تتعلق بالجنسية، وخمس تتعلق بالعمل، وقضيتين تتعلقان بالعنف، وقضيتين تتعلقان بالمسكن، وست قضايا أخرى تتراوح بين قضايا مالية ونزاعات شخصية.
لا عقبات أمام المرأة في الوصول إلى العدالة
وفي ردها على تساؤل اللجنة بشأن التدابير المتخذة لكفالة وصول المرأة إلى العدالة بصورة فعّالة، وضمان حصول المرأة على خدمات المساعدة القانونية، بما في ذلك في أماكن الاحتجاز، نفت الحكومة وجود أي معوقات أو عقبات تواجهها المرأة في البحرين في مجال الوصول إلى العدالة، وقالت في هذا الشأن: «لم تسجل محلياً أو دولياً أية شكاوى في هذا الصدد، إذ كفل دستور مملكة البحرين بموجب المادة (20) الفقرة (و) حق التقاضي واللجوء إلى القضاء للكافة دون تمييز».
وأشارت إلى ما يتضمنه قانون الإجراءات الجنائية من نصوصٍ مُلزمة تعطي كل متهم الحقَ منذ لحظة القبض عليه وحق الاستعانة بمحامٍ دون تمييز في ذلك بين الرجل والمرأة.
كما أكدت الحكومة أنه يتم تقديم خدمة المساعدة القضائية للمرأة المعوزة لضمان حقها في التقاضي، وأن القانون يضمن للمرأة الحق في وجود محامٍ للدفاع عنها في الجنايات، وفي حال عدم مقدرتها يندب لها محامٍ على نفقة الدولة. وقالت في ردها كذلك: «تحمل شهادة المرأة وزناً متساوياً مع شهادة الرجل في الإجراءات أمام المحاكم، التي تطبق الشريعة الإسلامية في مجال الإثبات، إذ تقبل شهادة المرأة لإثبات أية واقعة أمام القضاء وتكون مساوية لشهادة الرجل، بحسب ما ورد في قانون أحكام الأسرة في هذا الشأن». وبيّنت أن من أهم التدابير التي اتخذتها الدولة لضمان مشاركة القضاة من النساء في تطبيق القانون، ومن بينها قانون أحكام الأسرة، صدور قرار المجلس الأعلى للقضاء بشأن تعيين القاضيات في محاكم التنفيذ.
18 وحدة تكافؤ فرص
وقدَّمت الحكومة في ردها على سؤال اللجنة، ملخصاً عن مهام المجلس الأعلى للمرأة، وعلاقته مع الاتحاد النسائي البحريني، مشيرة خلال ردها إلى دور المجلس في تضمين روح ومضمون اتفاقية «سيداو» من ضمن الأهداف والمهام لعمل وحدات تكافؤ الفرص في جميع الجهات، وقيادة مشروع وطني لتحقيق أوجه تكافؤ الفرص، وإدماج احتياجات المرأة في مسار التنمية على مستوى عمل الدولة والقطاع الخاص، وذلك ضمن عمل إدارة إدماج احتياجات المرأة تنفيذاً للخطة الوطنية لاستراتيجية نهوض المرأة البحرينية.
وبيّنت أنها في إطار شراكتها مع الاتحاد النسائي تم تنفيذ العديد من البرامج والفعاليات التي تهدف إلى التوعية بالتعريف بالاتفاقية، وتنفيذ برامج تدريب مدربين في هذا المجال، إضافة إلى دعوة الاتحاد للاطلاع وإبداء الملاحظات على التقرير الوطني الثالث في إطار الاتفاقية.
كما أشارت إلى إنشاء 18 وحدة لتكافؤ الفرص في مختلف الوزارات الحكومية والمؤسسات الرسمية والقطاع الخاص، والتي تختص بتفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية من خلال إدماج احتياجات المرأة في مجالات عمل الوزارة أو المؤسسة المعنية، والعمل على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الموظفين.
تدابير مؤقتة لتنفيذ المادة «4/1» من «سيداو»
وبشأن التدابير الخاصة المؤقتة، التي اعتمدتها البحرين للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل، بيّنت الحكومة في ردها أنها اتخذت بعض التدابير والإجراءات المؤقتة الممكنة لضمان تنفيذ الفقرة الأولى من المادة «4» من الاتفاقية، ومن بينها الأمر الملكي بمنح الجنسية البحرينية لأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي، ومعاملة أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي معاملة المواطن البحريني في بعض الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية والصحية والتعليمية ورسوم الإقامة.
كما أكدت تمتع المرأة البحرينية بكل ما يتمتع به الرجل من حقوق سياسية تتعلق بالقوانين الانتخابية، سواء على مستوى الانتخابات النيابية أو البلدية.
لا حالات عنف جنسي في تقرير «تقصِّي الحقائق»
وعن التدابير المتخذة لسنّ تشريع يجرّم العنف ضد المرأة، بيّنت الحكومة أنها أحالت إلى السلطة التشريعية مشروعاّ بقانون بشأن مكافحة العنف الأسري، وأشارت إلى ما تقوم به مكاتب الإرشاد الأسري في الوصول إلى الحالات المتعرضة للعنف، وذلك لإرشادها وحمايتها، وتعقد بشكل دوري ورش ولقاءات مع الأهالي والأسر في المراكز الاجتماعية، ناهيك عن تشكيل لجنة «الحق في الصحة»، المعنية بالاهتمام بحالات العنف ضد المرأة والعنف الأسري.
وبالنسبة للبيانات المتعلقة بالعنف ضد النساء، فأوضحت الحكومة أنه يتم رصد الحالات المتعرضة للعنف من خلال المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة ودار الأمان ومركز حماية الطفل التابع لوزارة التنمية الاجتماعية ومراكز الشرطة التابعة لوزارة الداخلية والنيابة العامة، وأن العمل جارٍ على وضع قاعدة بيانات مشتركة من خلال الربط الإلكتروني بين الجهات ذات العلاقة، كما تم تنفيذه بين مركز حماية الطفل ووزارة الداخلية.
وفي ردها على دور الأمانة العامة للتظلمات بتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، وما إذا حققت البحرين باستخدام العنف الجنسي كأداة للتعذيب في أعقاب أحداث 2011، تطرقت الحكومة إلى إنشاء وحدة التحقيق الخاصة، التي تتولى تحديد المسئولية الجنائية ضد المسئولين الحكوميين الذين نُسِبَ إليهم ارتكاب أعمال مخالفة للقانون، بمن فيهم ذوو المناصب القيادية.
وأوردت الحكومة في ردها: «تقرير لجنة تقصي الحقائق لم يتضمن أية إشارة أو دلائل على وقوع حالات عنف جنسي، كما أن الكشف الطبي الشرعي الذي قام بإجرائه فريق من الخبراء الدوليين لم يتوصل إلى وقوع أية حالة عنف جنسي، ومن ثم فإن كافة ما أثير في هذا الصدد لا يتعدى كونه مجرد تقارير غير موثوقة المصدر على وسائل التواصل الاجتماعي، ولم يثبُت بالدليل المادي وقوع أي منها، إلا أنهُ وعلى الرغم من ذلك، قامت الوحدة بالتحقيق في بعض تلك الادعاءات، وانتهت تلك التحقيقات إلى عدم ثبوت تلك الادعاءات وفق القانون».
وأضافت قائلة: «لم تتلقَّ الأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية أية شكاوى رسمية من نساء أو فتيات بحدوث حالات عنف جنسي داخل أي من مراكز الاحتجاز أو مؤسسات الإصلاح والتأهيل».
وقدمت الحكومة إيضاحاً بشأن آليات رصد وتنسيق تنفيذ مرسوم مكافحة الاتجار بالبشر، والتي تعتمد على المعلومات الواردة من شعبة مكافحة الاتجار بوزارة الداخلية والحالات التي تصل إلى لجنة تقييم ضحايا الاتجار بالأشخاص.
وفي ردها على حالات ادعاءات تعرّض النساء اللاتي يشاركن في الحياة العامة للتهديد والمضايقة والترهيب والاعتداء أو القتل، قالت الحكومة: «يجب التفرقة بين ما يُنشر في وسائل التواصل الاجتماعي وبين ما يقدم على أرض الواقع من بلاغات إلى جهات التحقيق، إذ إن الثابت من تقرير لجنة تقصي الحقائق أنه لم يحدث على أرض الواقع أي من تلك الادعاءات للنساء على وجه الخصوص، وأن ما شهدته البحرين خلال أحداث العام 2011 من تعطل للحياة العامة كان على مستوى البلاد ككل، والمواطنين كافة سواء كانوا رجالاً أم نساءً، وما أن انتهت تلك الأحداث حتى عادت الحياة العامة إلى طبيعتها، وتُمارس النساء في البحرين حياتهن بكل حرية دون تهديدات أو مضايقة أو ترهيب من أي طرف».
لا تسفير لأي عامل أجنبي إلا بقرار من القضاء
وأشارت الحكومة إلى الخطوات التي اتخذتها لضمان معرفة العمال الوافدين، وخصوصاً العاملات في المنازل، بحقوقهم وحصولهم على المساعدة القانونية، بما فيها شمولية تطبيق قانون العمل على عمال وخدم المنازل ومن في حكمهم، وذلك في الأحكام الخاصة بعقد العمل والأجور والحق في الإجازات السنوية، والحق في مكافأة نهاية الخدمة، إلى جانب الإعفاء من رسوم التقاضي.
وأكدت في الإطار نفسه عدم قيامها بتسفير أي عامل أجنبي إلا بناءً على أحكام أو أوامر من السلطة القضائية، ناهيك عن التأكد من العامل من أنه ليس له أي مستحقات مالية أو غيرها لدى رب العمل، وإذا تبين أن له مستحقات فيعطى المدة الكافية لتحصيلها ثم يوقِّع على إقرار باستلامها.
جميع المفصولات من الحكومة بعد أحداث 2011 أرجعن لوظائفهن
وعن حالات فصل موظفي القطاع العام وإيقافهم عن العمل على نطاق واسع، بما في ذلك كثير من النساء، في أعقاب أحداث فبراير ومارس/ آذار 2011، ومدى تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق في هذا الشأن، أكدت الحكومة أن القانون يكفل الحق لأي فرد في التقدم بدعوى عند فصله من العمل، والطعن في القرار الصادر بفصله أمام القضاء، والتعويض ما لم يكن فصله قد تم بموجب أسباب قانونية أو ارتكابه لفعل يعد جريمة ومعاقب عليها بموجب القانون، وصدور حكم قضائي نهائي باتّ بشأنه.
وأشارت إلى أنه التزاماً بالأوامر السامية لجلالة الملك ورئيس الوزراء بتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، فقد تمت إعادة جميع الموظفين الذين تم فصلهم بقرارات تأديبية على خلفية الأحداث الأخيرة إلى الخدمة، وأن ديوان الخدمة شرع بمخاطبة كافة الجهات الحكومية المعنية بالالتزام بتنفيذ القرار، وذلك بإعادة تعيين هؤلاء الموظفين اعتباراً من (1 يناير/ كانون الثاني 2012)، مع عدم المساس بالراتب الشهري، الذي كانوا يتقاضونه قبل إنهاء خدمتهم بالفصل التأديبي، نافية في الإطار نفسه وجود أي مفصول في الخدمة المدنية بما في ذلك الإناث، مع التأكيد على أنهن جميعاً قد تمت إعادتهن لعملهن.
دراسة للتوعية بـ «الأسرة الجعفري»
وعن التدابير التي اتخذتها البحرين لاعتماد مدونة موحدة للأسرة تنص على تمتع جميع النساء بالحقوق المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية على قدم المساواة، بما يتماشى مع الاتفاقية، وعلى النحو الذي أوصت به اللجنة، أشارت الحكومة إلى قيام المجلس الأعلى للمرأة بإعداد دراسة للوقوف على أثر تطبيق قانون أحكام الأسرة «القسم الأول»، لافتة إلى مساعيها الحالية لتهيئة المجتمع لقبول إصدار قانون أحكام الأسرة بشقه الجعفري، من خلال التوعية بأهمية إصداره، ووجود اقتراح بقانون تقدم به عدد من أعضاء مجلس النواب حالياً بانتظار مناقشته.
جريدة الوسط – العدد  ٤١٥٩  – يوم الأحد الموافق  ٢٦ يناير  ٢٠١٤،  الموافق  ٢٤ ربيع الأول ١٤٣٥ه
مفصولة

Image Gallery