أكدت الحكومة في ردها على الاقتراح برغبة بشأن منح حوافز ومكافآت مجزية للعاملين في قوات الأمن العام وحفظ النظام ومكافحة الشغب والأجهزة الأخرى المساندة أن «أهداف الرغبة المذكورة متحققة بالفعل على أرض الواقع».
وبينت أنه «يتم باستمرار مراجعة ودراسة العلاوات والمكافآت المتعلقة بأعضاء قوات الأمن العام بحيث تتواءم هذه العلاوات والمكافآت مع الأعمال الجليلة التي تقوم بها قوات الأمن العام في سبيل الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين».
وأشارت إلى أنها «تولي موضوع مكافأة رجال الأمن وتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد في سبيل الحفاظ على أمن الوطن اهتماماً كبيراً، حيث صدر في هذا الشأن قرار وزير الداخلية رقم (1) لسنة 2006 بإصدار قرار نظام العلاوات والبدلات بشأن علاوة طبيعة العمل، والاختصاص الوظيفي وبدل المنصب»، وواصلت «ثم صدر القرار الوزاري رقم (93) لسنة 2007 بتعديل القرار سالف الذكر فيما يتعلق ببدل المنصب، ثم صدر القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2012 بشأن صرف علاوة لقوات الأمن الخاصة (العمل الميداني الإضافي) وذلك بعد دراسة الوزارة لمدى حاجة هذه الجهة لهذه العلاوة».
وأضافت الحكومة «وبالنسبة للحوافز فإن وزارة الداخلية تقوم بتقدير الأعمال التي تقوم بها قوات الأمن العام وذلك عن طريق انتهاج سياسة محددة للمكافأة (المكافآت المالية أو التشجيعية) وذلك طبقاً لأحكام القرار الوزاري رقم (34) لسنة 1983 بشأن أنواط قوات الأمن العام التي تنص على منح عضو قوات الأمن العام أحد الأنواط المقررة إذا قدم أعمالاً مميزة»، وأردفت «إضافة إلى ذلك فإن القرار الوزاري رقم (281) لسنة 2000 بشأن صندوق مكافآت قوات الأمن العام قد حدد أنواع المكافآت التي تصرف لأعضاء قوات الأمن العام، وبالنسبة للعاملين في سلك الأمن العام فإنه تصرف لهم علاوة طبيعة عمل تتوافق مع واجباتهم الوظيفية، ومن ثم فإن وزارة الداخلية تقوم بإقرار مثل تلك العلاوات والمكافآت بناء على دراسة وافية تبرر مدى حاجة الوظيفة إليها»
http://www.alwasatnews.com/4081/news/read/826772/1.html
جريدة الوسط – العدد 4081 السبت 9 نوفمبر 2013م الموافق 5 محرم 1435هـ